حصل "برلمانى" على أول نسخة من مشروع قانون بشأن ربط استحقاق الدعم الحكومى بتنظيم الأسرة، والذى أعدته النائبة غادة عجمى، وقدمته لمجلس النواب تمهيداً لإحالته للجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشته، مؤكدة أن نحو 200 نائب وقعوا على مشروع القانون الذى يقصر الدعم الحكومى لأول 3 أطفال فقط للأسرة.
وينص مشروع القانون على:
المادة الأولى:
التعريفات:
فى تطبيق أحكام هذا القانون، بُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
تنظيم الأسرة: عملية الإنجاب وولادة الأطفال بأعداد قليلة متفق عليها ويُفضل على فترات متباعدة وربط عدد الأطفال لدى الأب الواحد بتمتع أبناءه بمزايا اقتصادية واجتماعية وفى حالة زيادة عدد الأطفال لدى الأب الواحد عن ثلاثة أطفال يتم حرمان الأبناء بعد الثلاثة من أى دعم حكومة يتلقوه.
الدعم الحكومى: هو كل الإمدادات المالية التى ترصدها الدولة لصالح تغطية جزئية أو كلية لتكاليف تقديم خدمات أو منتجات عامة من خلال كافة هياكل وقطاعات الجهاز الإدارى للدولة ويشمل الدعم الحكومى كافة أشكال الدعم النقدى والعينى المباشر منه وغير المباشر.
الأسرة: هم مجموعة من الأفراد الذين يتشكلون نتيجة العلاقة الشرعية والقانونية القائمة بين الرجل والمرأة وأكثر من إمرأة من خلال الرابطة الزوجية والتى يتمخض عن هذة العلاقة أبناء سواء كانوا من الذكور أو الإناث، فيكون أفراد الأسرة المقصود بهم فى مواد هذا القانون هم الأب والأم والأبناء من الذكور أو الإناث فقط.
المادة الثانية:
يحق لكل أسرة مكونة من زوج وزوجة واحدة أو أكثر، إنجاب عدد غير محدد من الأبناء، بينما يتمتع أكبر ثلاث أبناء منهم سواء كانوا من الإناث أو الذكور بكافة أنواع وأشكال الدعم الحكومى المستحق دستورياً وقانونياً، ولا يستحق الابن الرابع وفيما بعده من أبناء أياً كان عندهم أى نوع من أنواع وأشكال الدعم الحكومى فى شتى المجالات الحكومية الخدمية والإنتاجية سواء كان هذا الدعم تعليمى أو إجتماعى أو صحى أو إقتصادى.
المادة الثالثة:
تعتبر وثيقة القيد العائلى المستند الرسمى لإثبات عدد أبناء الأسرة الواحدة، ويعتد بهذة الوثيقة كأحد المستندات المطلوبة إجبارياً عند التقدم للحصول على أى منتج أو خدمة مدعمة حكومياً.
المادة الرابعة:
الأطفال الذين يُولدون خارج جمهورية مصر العربية لأب أو لأم مصريين يحملون جنسية دولة أجنبية مع الجنسية المصرية لا يستحقوا أى دعم حكومى على الإطلاق بكافة أنواعه وأشكاله.
المادة الخامسة:
تُعفى من تطبيق أحكام هذا القانون الأسر التى يكون أحد أبناءها من ذوى الإعاقة الجسدية أو الإعاقة الذهنية أو الإعاقة النفسية.
المادة السادسة:
تعفى من تطبيق أحكام هذا القانون الأسر التى يكون بعض أبناءها من التوائم الثنائية أو الثلاثية أو أكثر ويتجاوز العدد الاجتماعى للأبناء أكثر من ثلاثة لنفس الأب، بشرط أن يكون هؤلاء التوائم قد ولدوا معاً، ويسرى هذا الإعفاء لمرة واحدة فقط.
المادة السابعة:
على جميع الجهات الحكومية المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون أينما وُجد فى قوانين أخرى.
المادة التاسعة:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بعد 8 أشهر من تاريخ نشره.
المادة العاشرة:
تسرى أحكام هذا القانون لمدة 10 سنوات ميلادية تالية من تاريخ بدء العمل به ولا يجوز تمديد فترة تطبيق أحكام هذا القانون لفترات أخرى.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.