وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحاتٍ صحفية، أن الوزارة سوف تعمل بالقانون رقم 101 لسنة 2015 لحين صدور القانون الجديد، والذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة وأجوبة الامتحانات فى جميع المراحل، سواء قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، كما يعاقب بذات العقوبة كل من يشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
بينما حدد القانون رقم 101 لسنة 2015، عقوبة الإخلال بأعمال الامتحانات الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة.