السبت، 23 نوفمبر 2024 01:50 ص

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون جديد للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون جديد للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية" مجلس النواب
الإثنين، 19 يونيو 2017 03:39 م
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمقدم من الحكومة، وينص على منحهم علاوة خاصة اعتبار من أول يوليو سنة 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيها  شهريا، ووافقت الحكومة على حذف الحد الأقصى المحدد بـ130 جنيها فى مشروعها، لتصبح العلاوة الخاصة بدون حد أقصى.

 

 

 وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن:

"يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبدون حد أقصى، وتعد هذهالعلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه  اعتبارا من أول يوليو 2017".

 

المادة الثانية:

 "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

 

 

 المادة الثالثة:

"لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :

 1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

 

  2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

  المادة الرابعة:

  "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"،

 

المادة الخامسة:

 "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

 

المادة السادسة:

 ينشر هذا  القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.

 

 

 

 


print