الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:03 ص

ننشر النص الكامل لقانون علاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ننشر النص الكامل لقانون علاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية مجلس النواب
الإثنين، 19 يونيو 2017 03:32 م
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.

 

وينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع القانون، والذى جاء كالتالى:

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في ١/٧/٢٠١٧ طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ ٦٥ جنيها شهريا .

 

 فيما نص المادة الثانية، على أن يمنح الموظفين بالدولة المخاطبون باحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من اول يوليو ٢٠١٧ علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪‏ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/٦/٢٠١٧ او في تاريخ التعيين بالتسبة لمت يعين بعد هذا التاريخ، بحد ادني ٦٥ جنيها شهريا وبحد اقصي ١٣٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الاجر الوظيفي للعامل وتضم اليه اعتبارا من اول يوليو سنة ٢٠١٧، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القانون.

 

المادة الثالثة:

لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

 

1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

 

المادة الرابعة:

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة :

يلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.

 

 

 


print