أكد النائب أحمد مصطفى، أن إصدار المحكمة الدستورية العليا قراراً بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوتين رقم ٤٧٣٠٩ و ٤٣٨٦٦ لسنه ٧٠ قضائية والمؤيدين بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية عليا، إنما هو من صميم اختصاصاتها ، من حيث الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، و الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وكذلك تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق.
وأضاف مصطفى فى بيان صحفى له اليوم الخميس، أن إصدار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرا وقتيا فى الطلب العاجل، إنما هو انتصار للعدالة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بأن نظر الاتفاقات إنما هو شأن خاص بالبرلمان، وأن دور القضاء يأتى بعده وليس قبله، وهذه الاتفاقية تمس السيادة العليا للدولة، ومن ثمّ فلا يجوز للقضاء الإداري نظر قضايا المعاهدات الدولية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد حكم المحكمة الإدارية العليا فى يناير الماضى تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس طالبا منه أن يوضح أن هذا الحكم هو والعدم سواء، وأن تخرج المحكمة الدستورية ببيان يوضح فيه للناس حقيقة الأمر، وأن تأخر ذلك جعل الناس تتشكك وتتهم أعضاء مجلس النواب باتهامات باطلة، وهم غافلون عن اختصاص البرلمان الدستورى فى مناقشة مثل هذه الاتفاقيات السيادية.