تأتى المادة 34 ضمن مشروع القانون، لتمثل مساحة الجدل الأوسع خلال الفترة الماضية، والمتوقع أن تكون سبب جدل فى الجلسة العامة للمجلس أيضا، نتيجة رفض عدد من النواب إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية، وذلك رغم تأييد الأغلبية الالتزام بالنص الدستورى بأن يكون الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات فقط، ومن المتوقع أن تأخذ إجراءات التشكيل مدة لا تقل عن 6 أشهر فى التنفيذ فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون.
ووفقا لمشروع القانون، تتكون الهيئة من مجلس إدارة، وجهاز تنفيذى دائم، ويكون لها هيكل تنظيمى دائم يصدر به قرار من المجلس بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء بالتساوى بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات الممثلة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقرر للوزير المختص ووزير المالية، ويكون التعيين عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهى مدة ندبهم عند انقضاء أول 3 سنوات، وذلك من خلال جرعة يجريها الرئيس بين كل عضو جهة أو هيئة قضائيه فى موعد أقصاه 3 أشهر قبل انقضاء 3 سنوات.
تأتى اختصاصات الهيئة ممثلة فى إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور، وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.
وتتضمن الاختصاصات، تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها وإعلان أسماء المرشحين، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وطلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، وبجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك، وتحديد مقرات ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان، ووضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج، والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد.
كما تختص الهيئة أيضا، بتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها، ووضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية، ووضع قواعد عمل استطلاعات رأى، وتوعية وتثقيف الناخبين، ووضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية، ووضع قواعد تلقى التظلمات والشكاوى، وحفظ أوراق العملية الانتخابية، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، وتحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح، ووضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وإعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب، ووضع إجراءات تيسير تمكين ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم.
ووفق المذكره الخاصة بمشروع القانون، تنص أهداف الهيئة على دورها فى القضاء على مثالب وأوجه قصور العملية الانتخابية، والاستفادة من دروس الماضى، وإعداد الكوادر البشرية المدربة للمشاركة فى العملية الانتخابية، والإشراف على تنفيذ كل مراحل العملية الانتخابية، وضمان حرية ونزاهة الانتخابات.