واستعرض التقرير، 3 ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروعات القوانين سالفة الذكر، ورأي اللجنة في شأنها، وفي مقدمتها ملاحظة قسم التشريع في شأن المادة السابعة في فقرتها الثانية من مشروع قانون ربط الموازنه العامة للدولة، والتي أجازات لوزير المالية عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل عجز الموازنة في حدود ما يكلفه الدستور، في حين أن المادة (127) من الدستور حظرت علي السلطة التنفيذية الاقتراض إلا بعد موافقة مجلس النواب، مقترحة إضافه عبارة "وبعد موافقة مجلس لنواب إلي نهاية الفقرة الثانية" للتتوافق مع الدستور، نظراً لأن عبارة "في حدود ما يكفله الدستور" لا تفيد بوضوح اشتراط موافقة المجلس علي القرض علي النحو الذي اشترطة الدستور.
ولفت التقرير، إلي موافقة لجنه الخطة والموازنة علي رأي قسم التشريع بمجلس الدولة، بإضافة عبارة "بعد موافقة مجلس النواب"، لتصبح الفقره الثانيه من المادة السابعة : كما يكون له عقد القروض الاجنبية اللازمة لتمويل عجز الخزانة العامة في حدود ما يكفله الدستور، وبعد موافقة مجلس النواب".