الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:42 م

تعرف على الفئات الخاضعة لقانون المنظمات النقابية العمالية الجديد

تعرف على الفئات الخاضعة لقانون المنظمات النقابية العمالية الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
الإثنين، 03 يوليو 2017 01:46 م
كتب محمود حسين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالى المراغى، على المادتين (2) و (3) من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، كما وردت بمشروع الحكومة.

 

وتنص مادة (2) على أنه:

عدا العاملين بالقوات المسلحة ، وهيئة الشرطة ، تسرى أحكام هذا القانون على :

1ـ      العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية .

2ـ      العاملين بشركات القطاع العام،وقطاع الأعمال،والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون .

3 ـ     العاملين بالقطاع الخاص .

4 ـ     العاملين بالقطاع التعاوني .

5 ـ     العاملين بالقطاع الاستثماري ، والقطاع المشترك .

6ـ      عمال الزراعة .

7ـ      عمال الخدمة المنزلية .

8 ـ     العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية .

وفي جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية .

 

فيما تنص مادة (3)، على أنه:

لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي ، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته .

 


الأكثر قراءة



print