وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالى المراغى، على المادتين (2) و (3) من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، كما وردت بمشروع الحكومة.
وتنص مادة (2) على أنه:
عدا العاملين بالقوات المسلحة ، وهيئة الشرطة ، تسرى أحكام هذا القانون على :
1ـ العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية .
2ـ العاملين بشركات القطاع العام،وقطاع الأعمال،والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون .
3 ـ العاملين بالقطاع الخاص .
4 ـ العاملين بالقطاع التعاوني .
5 ـ العاملين بالقطاع الاستثماري ، والقطاع المشترك .
6ـ عمال الزراعة .
7ـ عمال الخدمة المنزلية .
8 ـ العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية .
فيما تنص مادة (3)، على أنه:
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي ، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته .