وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاحوال الشخصية الصادر برقم 25 لسنه 1929، في مجموعة، فيما أرجاً الموافقة النهائية لحين إكتمال أغلبية الثلثين، نظراً لتعلقة بحق من الحقوق.
ويتضمن مشروع القانون، تعديل مادتين، هما المادة (21) في فقرتيها الثانيه والثالثه، حيث جاء تعديل المادة 21 متضمنة إضافة عضو هيئة الشرطة الذي فقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة التي تعتبر في عداد الأموات بعد مضي سنه من تاريخ الفقد علي أن يصدر قرار بذلك من وزير الداخلية بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي 30 يوماً من تاريخ فقده.
وينص : ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضي ثلاثين يوماً علي ألأاقل من تاريخ فقده، في حاله ما إذا ثبت أنه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنه من تاريخ فقده إذا كان من أفراد ىالقوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الامنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قراراً باسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وجاء المادة 21 بعد التعديل متضمنة تعديل الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية، باعتبار ميتاً علي الوجة المبين في المادة 21 من هذا القانون، وتعتد زوجته هده الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية لما يتررتب عليه من أثار أخرى.
وتنص المادة : " عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس نجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتبارة ميتا علي الوجه المبين في المادة 21 من هذا القانون، تعد زوجته عده الوفاهة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب عليه الاثار الأخرى كافة.
وأكد رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، أهميه مشروع القانون لاسيما أنه متعلق بالمفقود وأعتباره ميتا، وما يتربط بهذا الأمر من إجراءات معقدة.
وأجل رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية علي مشروع القانون، قائلاً : " مشروع القانون يتعلق بأحد الحقوق، وأخذاً بالأحوط يتطلب الأمر التصويت بموافقة الثلثين، وهو ما لا يتوفر في القاعه، لذا سنرجأ الموافقة النهائية".