وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائياً علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم 25 لسنه 1929، وذلك بعد موافقة أغلبية الثلثين.
ويتضمن مشروع القانون، تعديل مادتين، هما المادة (21) في فقرتيها الثانية والثالثة، حيث جاء تعديل المادة 21 متضمنة إضافة عضو هيئة الشرطة الذي فقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة التي تعتبر في عداد الأموات بعد مضي سنه من تاريخ الفقد علي أن يصدر قرار بذلك من وزير الداخلية بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي 30 يوما من تاريخ فقده.
وينص : ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضي ثلاثين يوما علي الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قراراً باسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وجاء المادة 22 بعد التعديل متضمنة تعديل الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية، باعتبار ميتاً علي الوجة المبين في المادة 21 من هذا القانون، وتعتد زوجته هده الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية لما يتررتب عليه من أثار أخرى.
وتنص المادة: "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس نجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتبارة ميتا علي الوجه المبين في المادة 21 من هذا القانون، تعد زوجته عده الوفاهة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب عليه الآثار الأخرى كافة".