الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:30 ص

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الحكومة بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الحكومة بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز مجلس النواب
الأربعاء، 05 يوليو 2017 04:33 م
كتب : نورا فخرى

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة د. علي عبد العال، نهائياً علي مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

 

وفي أعقاب الموافقة علي مشروع القانون، وجه النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى رئيس مجلس النواب والوكيلين والأمين العام وجميع أعضاء مجلس النواب لجهودهم ووزير البترول، مشيراً إلى أن مشروع قانون سوق الغاز تم مناقشته علي مدار 6 أشهر وجرت المناقشات علي أعلي مستوي حتي أنه أيا من النواب لم يتقدموا بتعديلات أثناء المناقشة بالجلسة العامة نظراً لاحكام مواده. 

 

كذلك وجه السويدي، شكرا خاصا إلى الأمانه الفنية للجنة الطاقة والبيئة لمجهوداتهم علي مدار دور الانعقاد الثاني، لاسيما في قانون "سوق الغاز"، قائلاً : فريق عمل اللجنة يعمل للمصلحة العامة دائما". 

 

وجاء مشروع القانون، بإنشاء جهاز تنظيم الأنشطة المرتبطة بمجال سوق الغاز لمواجهة التحديات التي تعوق مسيرته وتقدمه، وذلك بوضع تصورات لإصلاحه بحلول واضحة وقابله للتطبيق، يأتي في مقدمتها إيجاد آليه لتوفير الغاز بأسعار تنافسيه مع اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية الأخرى، التي تتضمن إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام وفق مجموعه من الضوابط والمعايير علي أن يتم ذلك من خلال وضع إطار تشريعي يعمل علي تنظيم ومتابعة ومراقبة كل أنشطة سوق الغاز وإنشاء هيئة تعمل علي ذلك.

 

ويهدف مشروع القانون، إلي جذب وتشجيع الاستثمار في مجال أنشطة سوق الغاز، العمل علي ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير مع مراعاه مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلي السوق التنافسية والعمل علي تلافي الممارسات الاحتكارية، التأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات، إعتماد آليه حساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وخدمات إعادة التغييز، توفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، تحرير سوق الغاز من خلال وضع خطة تدريجية تتضمن مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة والإجراءات اللازمة لتنفيذها.

 

ويتضمن مشروع القانون، 5 أبواب، حيث نصت مواد الإصدار علي أن يٌعمل بأحكام القانون لتنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك باستثناء اتفاقيات الإمتياز البترولية الصادرة بموجب قانون، والقانون رقم 20 لسنه 1976 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للبترول حفاظاً علي الدور الاستراتيجي القومي للهيئة العامة للبترول بإعتبارها من ركائز الاقتصاد القومي وأن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإعطاء فترة زمنية انتقالية للشركات العاملة بأنشطة سوق الغاز لتوفيق أوضاعها. 

وتضمن مشروع القانون، 53 مادة مقسمة علي خمسة، الباب الأول يتضمن تعاريف لأهم العبارات والكلمات الواردة في مشروع القانون ومجال التطبيق، والباب الثاني يشير فصله الأول إلي إنشاء هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمي "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، وذلك بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز بما يحقق توافر الغاز وضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير ويعمل علي تشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز للوصول إلي السوق التنافسية. 

 

كما يهدف الجهاز، إلي تلافي الممارسات الاحتكارية في هذا السوق، علي أن يقوم هذا الجهاز بوضع الخطط وبرامج العمل، ومنح وتجديد تراخيص أنشطة سوق الغازوإقرار قواعد استخدام الشبكات والتسهيلات ونقل الغاز، ووضع آليات حساب تعريفة الشبكات والتسهيلات مع مراقبة الجهات المرخص لها فيما تباشرة من أنشطة سوق الغاز، وإقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز، ووضع الضوابط علي تعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة في السوق والتأكد من عمل سوق الغاز علي نحو يتسم بالشفافية والتنافسية بما يراعي مصالح المشاركين في سوق الغاز، كما تضمن تشكيل مجلس إدارة الجهاز وإجراءات اختيار أعضائه وتبعيته وتحديد مدة ولاية مجلس إدارته وكيفية عقد إجتماعته ومواردة المالية.

وأشار القانون، في فصله الثاني إلي تراهيص مزاولة أنشطة سوق الغاز بحظر مزاولة أي من أنشطة سوق الغاز دون الحصول علي ترخيص من الجهاز، الذي يتضمن بيانات المرخص له، مدة الترخيص ونوع النشاط المرخص بمزاولته، مع الإجراءات المتبعة في حاله مخالفة المرخص له شروط الترخيص.

 

أما الباب الثالث، أوضح القانون في فصله الأول قواعد تنظيم أنشطة سوق الغاز والتزامات أطراف سوق الغاو، وفصله الثاني التزامات وحقوق المشاركين في سوق الغاز من مشغل منظومة نقل الغاز ومشغل منظومة توزيع الغاز ومشغل منظومة نقل الغاز ومشغل منظومة توزيع الغاز ومشغل تسهيلات إعادة التغيير، مشغل تسهيلات تخزين الغاز وشاحن ومورد الغاز والمستهلك المؤهل والمستهلك غير المؤهل.

 

كما تضمن الفصل الثالث، قواعد فصل أنشطة سوق الغاز إلي أنشطة خدمية، تشمل تشغيل الشبكات والتسهيلات وأنشطة مستفيدة من هذه التسهيلات تشمل الشحن والتوريد، وتضمن الفصل الرابع حقوق أطراف سوق الغاز حيث سمح لهم باستخدام تسهيلات تقديم خدمات نقل وتوزيع وتخزين الغاز وتسهيلات الغاز المسال مقابل تعريفة استخدام يتم تطبيقها بموضوعية وفقا لنوع النشاط دون تمييز بين أطراف سوق الغاز، وحدد الفصل الخامس، معايير وضوابط تحديد رسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز بما يضمن تحسين كفاءه الأداء الفني والاقتصادي لتلك الأنشطة وتحديد ضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات حال اتاحتها لاستخدام الغير وفقا لشروط عامة موضوعية وشفافة لسداد كل من الرسوم والتعريفة.

 

أما الباب الرابع، جاءت موادة لتنص علي العقوبات في حالالت مخالفة نصوص وأحكام مشروع القانون بجانب منح صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بطلب من الوزير المختص، فيما تناول الباب الخامس أحكام انتقاليةوختامية بعدم سريان أحكام المواد (43، 44، 45) من مشروع القانون والخاصة بمممارسة أنشطة متعددة إلا بعد مضي 5 سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية علي الشركات القائمة في سوق الغاز.

 

 


print