ونصت المادة على 24 اختصاص للهيئة هى:
1– إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا.
2– إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا.
3– دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور.
4– فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.
5– تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين.
6– وضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
7– طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك.
8– تحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء.
9– إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان.
10– وضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد.
11– تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها.
12– تحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها.
13– وضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية.
14– وضع قواعد عمل استطلاعات رأى.
15– توعية وتثقيف الناخبين.
16– وضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية.
17– وضع قواعد تلقى التظلمات والشكاوى.
18– حفظ أوراق العملية الانتخابية.
19– اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها.
20– تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.
21– إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح.
22– وضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات.
23– إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات.
24– إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.