وقال أبو العلا لـ"برلمانى"، إن القانون يتطرق إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولى أمره وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.
ويعد القانون هو الأول فى تنظيم عمليات الإجهاض الآمن للمرأة، حيث حدد القانون فى مواده شروط إجراء عمليات الإجهاض.
المادة 14 من القانون حددت شروط عمليات الإجهاض :
ونصت المادة على أنه لا يجوز للطبيب أن يجرى أى عملية إجهاض أو أن يصف أى شئ من شأنه إجهاض امرأة إلا فى الحالتين :
1- إذا كان استمرار الحمل خطر على حياة الحامل
2- فى حالة ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته وبالشروط الآتية:
- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض .
- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين، على أن توقع إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف من الأطراف المعنية بنسخة منه ، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.