كان مجلس النواب، قد شهد خلال مناقشة تعديل المادة الثامنة من قانون الرقابة الإدارية، تساؤلات من النواب حول اختصاصات الهيئة فى إحالة التحريات التى تقوم بها حول الجهات المدنية إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة أو سلطة التحقيق بعد موافقة رئيس الهيئة، وأن تقوم النيابة العامة أو النيابة الإدارية بإفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق، وجاء استفسار النواب حول "هل هناك تعدى من الرقابة الادارية على النيابة الإدارية وهل أخذ موافقة رئيس الهيئة على إحالة التحريات لجهات التحقيق يمثل قيدا".
وقال النائب محمد الغول، إن سلطة النيابة العامة تتمثل فى حفظ التحقيات أو إحالتها للمحكمة لكن إخطار الجهة بالنتيجة أمر جديد، ورد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا:"هذا نوع من أنواع المتابعة وليس هناك تداخل فى الاختصاصات وأن المادة نصت على أن النيابة العامة تخطر الرقابة الإدارية بقرارها بحفظ التحقيق أو إحالته للمحكمة".
فيما أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المادة تتضمن إفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق سواء بالحفظ أو التحريك.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن الحصول على إذن رئيس هيئة الرقابة الادارية قبل إحالة التحقيقات للجهات المختصة أمر تنظيمى داخلى، لافتا أن هناك فرق بين الإذن والموافقة، فالأول قد يكون شفهى فيما تكون الموافقة كتابية.
جاء توضيح أبو شقة ردا على تخوف بعض النواب من أن يكون شرط موافقة رئيس الهيئة قيدا على تحريك التحريات التى تستوجب التحقيق.
اللافت أن الحكومة تقدمت بطلب تعديل بأن تكون إحالة التحريات لجهات التحقيق، بعد أخذ موافقة رئيس الهيئة أو نائبه بدلا من الإذن كما كان فى تقرير اللجنة التشريعية.
وأكد الدكتور على عبد العال، أن النيابة العامة رغم أنها مستقلة، إلا أن أعضاءها تابعين للنائب العام، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسلسل قيادى حتى لا يحدث اضطراب فى العمل.
ونصت المادة الثامنة على أنه "يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحيق".