أعّد النائب أشرف جمال، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار» في محافظة المنيا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، مشروع قانون بشأن «تعديل القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك»، قائلا: إنه حصل على توقيع 10 أعضاء من نواب البرلمان، وجارٍ استكمال التوقيعات لطرح مشروع القانون على اللجنة المختصة لمناقشته.
وأوضح جمال - بمذكرته الإيضاحية للمواد المراد إدخالها على القانون - أنه تلاحظ وجود حالة إنفلات واضح، وغير مبرر في الأسعار، وبخاصة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أن السلعة الواحدة تباع بأسعار مختلفة في أكثر من منفذ بيع «المحال التجارية» مثال.
وتابع نائب «المصريين الأحرار» قائلاً: «يقضي التعديل المقدم بشكل مؤكد على الغش، والتدليس، والاحتكار بما يخفف العبء الاقتصادي على المواطنين، وكذلك على منافذ البيع، والمحال التجارية، بالإضافة إلى أن المواد المقترحة في التعديل المقدم لا تتعارض مع السوق المفتوح، والعرض والطلب، والإتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر على الصعيد الدولي».
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: «يهدف التعديل إلى القضاء على سلسلة الوسطاء غير المبرر وجودهم ما بين عملية الإنتاج، والإستهلاك والذين يمثلون ضغطًا اقتصاديًا، واستنزافًا للأسر المصرية، والعمل على إيجاد حالة من الشفافية أمام المواطن المصري، وتنظيم عملية التسعير من أجل التطبيق الإلزامي لوضع السعر في مكان واضح على المنتج، إلى جانب تاريخ الإنتاج، وتاريخ إنتهاء الصلاحية، وذلك يساهم في خدمة المستهلك، والسوق، ويساعد على الارتقاء بمستوى اقتصاد البلاد»، مشيرًا إلى أن ذلك سيجعل المحال التجارية ستتنافس فيما بينها لإثبات نزاهتها، وشفافيتها من أجل جذب أكبر عدد من المستهلكين.
وبشأن المواد المراد إدخالها على قانون حماية المستهلك، اقترح النائب أشرف جمال إضافة 7 مواد إضافية للقانون رقم 67 للعام 2006 تنص على الآتي:
- مادة 25: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 3 سنوات لكل من يثبت احتكاره للسلع، وتخزينها بغرض رفع أسعارها، وفرض غرامة لا تقل عن قيمة السلع المحتكرة مع طرح هذه السلع في الأسواق لبيعها للمستهلك ومصادرة قيمتها».
- مادة 26: «يُعاقب بالحبس لمدة سنة كل تاجر يثبت تورطه في تخزين سلع أساسية بغرض إعادة طرحها في الأسواق بسعر مرتفع، وغرامة لا تقل عن ثمن هذه السلع، وطرحها للمستهلك في الأسواق».
- مادة 27: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من يثبت تورطه في غش سلعة بتغيير تاريخ الإنتاج، أو تاريخ الصلاحية، أو مدة الصلاحية، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مع غلق المحل المرخص له بمزاولة النشاط من 3 إلى 6 أشهر، مع إلغاء الرُخصة».
- مادة 28: «يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز العام، من يتلاعب في سعر السلع المطروحة للبيع، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وفي حال العودة للتلاعب مرة أخرى، تتضاعف الغرامة مع غلق المحل نهائيًا».
- مادة 29: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام، كل من أنتج سلعة دون ترخيص، أو قام بتغيير النشاط المرخص به، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ومصادرة كل السلع الموجودة في المحل غير المرخص له».
- مادة 30: «يلتزم التاجر بالتعامل مع الشركات المنتجة للسلع المرخصة فقط دون غيرها مع وضع بيان يوضح الشركات التي يتعامل معها التاجر في لوحة واضحة للمستهلك، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه من يخالف ذلك».
- مادة 31: «تلتزم الجهة المنتجة بوضع سعر البيع، والذي يتم تحديده من قبلها وفقًا للتكلفة الإنتاجية كل فيما يخصه في مكان ظاهر للمستهلك بجوار تاريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية، وفي حالة مخالفة ذلك تُعاقب الشركة المنتجة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص للشركة المخالفة للقرار».