كتب محمود حسين
أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلى، الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للزوج، وذلك لطلب حضور ممثل عن الأزهر الشريف ودار الافتاء.
ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى:
"يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب".
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
وقال النائب سمير رشاد أبو طالب، إنه تقدم بهذا الاقتراح بقانون نظرا لظهور إشكاليات فى الحضانة، وتعسف فى استخدام الحق الوارد فى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، لذلك يرى أن تضاف فقرة للمادة تجيز للقاضى أن يحدد مصلحة الصغير طبقا لما هو وارد أمامه من أوراق القضية متجاوزا الترتيب الوارد فى المادة (20)، نظرا لما تقتضيه مصلحة الطفل الصغير.
وأشار النائب إلى أنه أحيانا يؤدى الترتيب الوارد فى المادة (20) إلى تفكك وتفسخ الأسرة، بحيث يكون من هم فوق سن الحضانة فى رعاية الأب ومن هم دون سن الحضانة فى رعاية آخر، وربما فى مدينة أخرى أو بلد آخر، مؤكدا أن هذا التعديل سيحل الكثير من الإشكاليات الحالية.