الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:12 م

البرلمان يوافق على المادة الخاصة بشروط إشهار الهيئات الشبابية ومدتها الزمنية

البرلمان يوافق على المادة الخاصة بشروط إشهار الهيئات الشبابية ومدتها الزمنية مجلس النواب
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017 03:16 م
كتب ـ هشام عبد الجليل

وافق مجلس النواب على المواد من 4 إلى 17 من مشروع قانون الهيئات الشبابية، فى الجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك كما جاء النص من اللجنة دون تعديل.

 

وتتضمن هذه المواد قرارا بتحديد فئات رسم الشهر الخاص بالهيئات الشبابية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، والأوراق المطلوبة والمدة الزمنية اللازمة للشهر، وحالة عدم رد الجهات المعنية خلال ستين يوما يعتبر ذلك قبولا على طلب الشهر .

 

مادة 4:

 

مؤسسو الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزم إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات ، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.

 

مادة 5:

 

ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة 4 سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحًا به مقرها وموقعًا عليه من الرئيس.

 

وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.

 

مادة 6:

 

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .

 

وللوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التى يكون أكثر من 5% من أعضائها من الأشخاص ذوى الإعاقة من رسم الشهر.

 

وكانت المناقشة فى هذه المادة شهدت مطالبات من قبل النائب عبد المنعم العليمى، بتخفيض رسوم الشهر، إلى 5 آلاف جنيه، وتمسك الحكومة متمثله فى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بما ورد فى نص المادة، قائلا أن النص الذى جاء من الحكومة كان ينص على مبلغ 50 ألف جنيه، وتم تخفيضه من قبل اللجنة، وذلك حرص من الحكومة على الجدية فى التعامل مع مراكز الشباب.

 

مادة 7:

 

تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاه إليها، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر يعد ذلك قبولا للطلب .

 

مادة 8:

 

تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقًا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك وينشر النظام الأساسى فى الوقائع المصرية، وتكون مسئولية المسئولين عن اعمالها بالتضامن حتى اتمام الشهر.

 

مادة 9:

 

يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسى للهيئة.

 

مادة 10:

 

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديًا مرة كل عام، يتم توجيه الدعوة له خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الشبابية، ويجوز لها أن تعقد اجتماعا غير عادى وذلك كله طبقا للإجراءات والنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الشبابية.

 

مادة 11:

 

تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:

1-   التصديق على محضر الاجتماع السابق.

2-   النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3-   اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

4-   انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة.

5-   تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

6-   اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير

7-   النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئة.

8-   الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال .

 

مادة 12:

 

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:

1 - إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى ويُحرم من اسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدراة لاى من الهيئات الشبابية لمدة 4 سنوات من تاريخ أسقاط العضوية.

 

وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة، وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة .

 

أما فى حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقى من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفا وذلك للمدة الباقية للمجلس، وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون اجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.

 

2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

3 - الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال .

 

مادة 13:

 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة «3» من هذا القانون، تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسى للهيئة الشبابية على أن يخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه المقاعد للشباب.

 

ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية.

 

ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية.

 

 وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم امرأة حال عدم انتخاب واحدة فى المجلس وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها .

 

مادة 14:

 

يتولى مجلس إدارة الهيئة الشبابية إدارة جميع شئونها ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون وعلى أعضاء مجلس الإدراة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة.

 

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولًا عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.

 

مادة 15:

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة الشاببية يمثلها أمام القضاء وامام الغير ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصاته واختصاتات المدير التنفيذى والمدير المالى.

 

مادة 16:

 

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة شبابية من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولهيئة رياضية خاضعة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى منها بمقابل أو بدون مقابل .

 

 ويعتبر العضو مستقيلًا بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد توفر أى من حالات الجمع المشار اليها .

 

مع جواز الجمع بين عضوية مجالس إدارات مركز شباب واى من الاتحادات النوعية الخاصة به، وكذا الجمع بين عضوية مجالس إدارات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات واحد جمعياته المركزية.

 

الباب الثاني: الهيئات الشبابية

الفصل الأول

مراكز الشباب

 مادة 17:

 

يعتبر مركز شباب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان مجهزة بالمبانى والإمكانات تقمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين فى المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب فى مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، وتحدد لئحة النظام الأساسى اختصاصاته.

 

مع الأخذ فى الاعتبار عند تجهيز هذه الهيئات وإقامتها أن تكون متاحة إتاحة كاملة حسب كود البناء المصرى باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.

 


print