وجاء التعديل فى المادة 153 من المشروع القائم، وينص التعديل على:
"يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أى إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضى لاقامة مبانى عليها ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية، الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويثتثنى من هذا الخطر الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر ،1981 مع عدم الاعتداد بايها تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء.
أيضا الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، وتعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة، والصحية وأسواق الماشية، فى حكم المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة وذلك بعد موافقة الوزير المختص فى ضوء احتياجات كل محافظة على حدة.
الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
والأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة "ج" الخاصة بالأنشطة المسموح فيها باقامتها على الأراضى الزراعية، يشترط فى الحالات المشار إليها انفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى اقامة ايها مبان او منشآت او مشروعات، ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.