واعترض النائب محمد المصرى، على زيادة الرسوم من ألفين جنيه إلى خمسة ألاف.
وأعلن النائب شرعى صالح، رفض أى زيادة لرسوم الشهر العقارى، مما يجعل المواطن يلجأ لإقامة دعوى صحة توقيع بدلا من التسجيل، فيما طالب النائب محمد عطا سليم بتغيير صياغة النص بالدعاوى المتعلقة بالحق العينى.
وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (1) رقم 53 لسنة 3006 النص الآتى:
" لا يجوز تجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمام الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصرى خمسة ألاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العينى"، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ 30 ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى، وفى حالة الاستثناء من الشروط الواردة فى البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الاولي من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم فى هذه الحالة مبلغ 50 ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى ويصدر بتحديد فئات الرسوم بقرار وزير العدل.