وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الصناعة المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى، نهائيا.
ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير: يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 المُشار إليه النص الآتى: "يُشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ما يلى:
1- أن يكون مصرى الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى.
2- أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى، وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى"، أما المادة الثانية فهى المتعلقة بالإصدار.
"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره".
ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، لتكون أحداهما أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.