وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العينى والذى يتضمن أن يستبدل بنص المادة (1) رقم 53 لسنة 3006 النص الأتى:
( لا يجوز تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها علي اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الاعمال اللازمة لاتمام بما في ذلك الاعمال المساحية طبقا للاحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري خمسة الاف جنيه عن شهر كل تصرف اوموضوع او عن وحدة عقارية في محرر او قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني .
ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الاعمال الواردة بالفقرة الاولي من هذه المادة مبلغ ثلاثين الف جنيه يسددها صاحب الشان بما يقابلها من النقد الاجنبي بموجب ايصال تحويل الي العملة المصرية من البنك المركزي .
وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الاولي من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار اليه ولا يجوز ان تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين الف جنيه يسددها صاحب الشان بما يقابلها من النقد الاجنبي بموجب ايصال تحويل الي العملة المصرية من البنك المركزي ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار اليها قرار وزير العدل