واستعرض النائب سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى تقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون المُقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدًا على أنه يعد خطوة هامة لسد ثغرة الفراغ التشريعى الذى من شأنه تنظم استخدام "هذه الطائرات لاسيما بعدما تكشف من خطورتها، حيث يمكن استخدامها فى تحميل كافة أنواع الآلات التى تساعد فى أعمال المراقبة والإعاقة الأمنية والتشويش، بالإضافة إلى تحميلها بأنواع من المتفجرات التى من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر والاضرار بالأمن القومى المصرى.
وأكدت اللجنة البرلمانية، على أنه بقدر ما ساعدت التكنولوجيا فى توفير الكثير من فرص التقدم فى مختلف انحاء العالم، إلا أنها أدت أيضا إلى إيجاد حاله من الانكشاف الأمنى وانتشار عوامل الخطر والاضطراب فى البلاد، الذى تستغله العناصر الإرهابية فى تحقيق أهدافها باستهداف أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية وأعضاء الجهات القضائية، فضلا عن المواطنين الابرياء، مشيرًا إلى أن تنامى تكنولوجيا الطائرات المحركة آليا، ساعد بالشكل الذى وجدت فيه العناصر الإرهابية ضالتها لتنفيذ مخططاتها الاجرامية بعيدًا عن أعين الاجهزة الامنية.
ويتضمن مشروع القانون (6) مواد رئيسية، عرف فيها الطائرات المٌحركة آليًا أو لاسلكيًا، بأنه أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أى من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدًا للأمن القومى للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.
وحدد مشروع القانون فى مادته الثانيه، آليات واضحة تتعلق باستخدام هذه الطائرات حيث حظر على وحدات الجهاز الإدارة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آليًا أو لاسلكيًا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقًا للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981.
ووضع فى مادته الثالثة، عقوبات مشددة لمخالفة النص السابق، حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة أليًا أو لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة فى حالة العود.
وشدد المُشرع العقوبة، لتكون السجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المُحرمة فى الفقرة السابقة لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة.
ومنحت المادة الرابعة أعضاء الضبط القضائى العسكرى، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وبموجب المادة (5) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل له، وجاءت المادة الأخيرة، خاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية.