وينشأ مشروع القانون، الذى وافقت عليه اللجنة، هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النوويه لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.
ووضع مشروع القانون، عدة اختصاصات للجهاز- الذى يتولى دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية - فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى بما تم انجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التى يتولى الجهاز الإشراف على تنفيذها، والمقترحات التى تساهم فى ذلك، وتقرير مالى سنوى عن أوجه إنفاق الجهاز للعرض على وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك لاسيما بعد منحة العديد من الصلاحيات بالاستثناء من الجمارك والرسوم والتعاقدات المباشرة مع الجهات المصرية والأجنبية.
كما يختص الجهاز بالإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أيه ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئه المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والأشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئى المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة.
وأدخلت اللجنة تعديلا جوهرياً على المادة الخاصة بموارد الجهاز، حيث اشترطت لقبول المنح والهبات والتبرعات التى تقدم له ويوافق عليها مجلس إدارته، إلا تتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومي، وذلك نظراً للطبيعة الخاصة للأنشطة التى يمارسها الجهاز، علاوة عن باقى الموارد الأخرى الممثلة فى يخصص له من اعتمادات مالية فى موازنة الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، مع التأكيد على للجهاز موازنة مستقلة.
ومنحت اللجنة، رئيس مجلس إدارة الجهاز سلطات الوزير المختص فى كافة التعاقدات التى يبرمها مع الغير، وللجهاز أن يُجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز دون التقيد بأحكام أيه قوانين أخرى.
ويُشكل مجلس إدارة الجهاز، من رئيس وعضوية ممثلى الجهات الآتية من الدرجة العليا على الأقل، وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والمالية والتخطيط والاتصالات والإنتاج الحربى والبيئة، والمحافظ المختص وهيئتى المحطات النوويه لتوليد الكهرباء والرقابة النوويه والإشعاعية، رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة و(2) من ذوى الخبرة، ويجوز حضور ممثلى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود ويُصدر رئيس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير الكهرباء، فيما يصدر بتعين رئيس مجلس الإدارة ونائب له أو أكثر قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.
وحدد المشروع، اختصاص مجلس الإدارة فى عده محاور منها، وضع السياسة العامة للجهاز ووضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، النظر فى التقارير الدوريه التى تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالى وتنظيم وسائل تدريب العمال الفنيين، وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية، إبرام العقود والاتفاقيات التى تساعد الجهاز تحقيق أهدافه قبول المنح والتبرعات.
ووفقًا للمشروع، يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج. كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين من ذوى الخبرات الخاصة طبقا للائحة.
وللجهاز فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخليه له دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبى.
ويعفى مشروع القانون، المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض من وزير الكهرباء خلال (3) أشهر من تاريخ العمل به.