نصت المادة الأولى، على أن يُضاف إلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 مادتان برقمى (27 مكرر، 174 مكرر) نصهما الآتي :
مادة (27 مكرر) : يُحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من ( 5 ملى وات) على الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
مادة (174 مكرر) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود، وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.
ونصت المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.