1. القانون يهدف لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.
2. يستحدث مشروع القانون كيان موحد للاشراف على خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، من أجل النهوض بمستوى أدائها ورفع كفائتها، وتوحيد الآلية التى تنظم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولى .
3. مشروع القانون الذى يضم 47 مادة، يتضمن على باب كامل بعنوان "الترخيص والتنظيم والتشغيل"، وتنص المادة 14 من هذا الباب، أنه لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع داخل حدود الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.
4. يلتزم مالكى ومستغلى وقائدى سيارات نقل الركاب بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز ويعتمدها وزير النقل، ولا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقاً لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الجهاز.
5. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمارس تلك المهنة دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
6. يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة للقانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالوجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة فقد أسهم فى وقوع الجريمة.