الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:06 ص

ننشر قيمة الرسوم الجديدة بقانون الحكومة لإصدار تراخيص نقل الركاب والبضائع

ننشر قيمة الرسوم الجديدة بقانون الحكومة لإصدار تراخيص نقل الركاب والبضائع النائب هشام عبد الواحد
الإثنين، 30 أكتوبر 2017 12:30 م
كتب محمد مجدى السيسى

حددت المادة 20 من مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، رسوم إصدار التراخيص والموافقات، لوكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات والنقل الدولى العابر للركاب والبضائع.

 

كما حدد القانون -الذى ينشره برلمانى- رسوم تجديدها وبدل الفاقد والتالف التى يصدرها الجهاز، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك على النحو الموضح قرين كل منها:

 

1. ترخيص إنشاء شركة أو فرع لمزاولة النشاط النقل البرى للركاب أو نشاط البرى للبضائع ( 2000 جنيه) .

2. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب، سيارة ذات 26 مقعداً أو أكثر ( 500 جنيه ) ، سيارة أقل من 26 مقعداً ( 300 جنيه) .

3. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشط النقل البرى للبضائع، سيارة ذات وزن قائم أكبر من 20 طناً ( 500 جنيه ) ، سيارة ذات وزن قائم من 8 أطنان إلى 20 طناً ( 300 جنيه) ، سيارة ذات وزن قائم أقل من 8 أطنان ( 150 جنيه) .

4. ترخيص مزاولة مهنة لوكلاء النقل البرى للركاب والبضائع (10000 جنيه) .

5. ترخيص لخدمات نقل الركاب لمسارات وفترة محددة ، خدمات غير منتظمة (2000 جنيه ).

6. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارات نقل الركاب، النقل الذاتى / السياحة ( 200 جنيه ) .

7. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارة نقل البضائع ، النقل الذتى ( 200 جنيه ) .

8. تجديد تراخيص إنشاء شركة أو فرع لها مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع ( 500 جنيه ) .

9. التصريح بالاستيراد والافراج النهائى أو المؤقت للمعدات واتصاف لمقطورات المجهزة معدات (  ما يعادل واحد فى الألف من قيمة كل وحدة يصرح لها بجد أدنى 1500 جنيه ).

10. التصري بالاستيراد والإفراج النهائى أو المؤقت للسيارات ذات الوزن القائم أكبر من 8 أطنان أو رأس الجرار أو نصف مقطورة ( 1500 جنيه ).

11. دراسة الطلبات المقدمة للجهاز بغرض التأكد من الأحمال والأبعاد ( 500 جنيه ).

12. طلب تعديل فى الحمولات أو الصفة الترخيصية فى السيارة ( 2000 جنيه) .

13. إصدار بدل فاقد أو بدل تالف للخدمات التى يقدمها الجهاز ( 250 جنيه ) .

14. تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بممارسة أى من خدمات نقل البضائع لداخل أو خارج البلاد ( 2000 دولار أمريكى ) .

15. تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بمزاولة نشاط نقل الركاب لداخل أو خارج البلاد ( 2000 دولار أمريكى ) .

ويخضع مشروع القانون المقدم من الحكومة، النقاش فى لجنة النقل والمواصلات برئاسة هشام عبد الواحد، بدءاً من الإسبوع المقبل.

 


print