وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
وفى هذا الإطار، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى على مشروع القانون، وهو الجهة الملزمة بتطبيق أحكام القانون، كما أخذ الرأى عليه من المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بحسب الدستور، متابعا: "لجنة الشؤون الدينية شاركت فى مناقشة المشروع، رغم أنه لا يقترب من مسألة المواريث من قريب أو بعيد، وإنما يُجرّم بعض التصرفات".
يُذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، ينص على أن يُضاف للقانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا".
وتضيف المادة "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة"، كما تضمنت المادة أنه "فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة".
وبحسب المادة "يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة".