وكانت اللجنة ناقشت فى اجتماعها اليوم، هذه التعيدلات التى تنص على:
"تعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة ودور العبادة والمنشآت الصحية فى حكم المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص فى ضوء احتياجات كل محافظة على حده".
وتنص المادة فى شكلها الحالى كالتالى، " يحظر إقامة أية مبانى أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها:
أ- يعتبر فى حكم الأراضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر عام 1981، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء.
ب- الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
ج- الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، وتعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة فى حكم المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص فى ضوء احتياجات كل محافظة على حده. "
ويهدف التعديل، إلى السماح بإنشاء مدارس خاصة ومنشأت تعليمية ورياضية، على الأراضى الزراعية وفقا لحاجة كل محافظة.
وشهدت المناقشات اعتراض عدد من النواب على التعديل بشكله الحالى، ومن هؤلاء النواب، مجدى ملك عضو اللجنة، على ذلك التعديل فى شكله المقترح، وانه سيفتح الباب لبناء العديد من المنشأت على الاراضى الزراعية، وهو أمر مرفرض، مقترحا استثناء المدارس فقط وليس باقى المنشأت التعليمية مثل الجامعات وما شابه.
وطالب النائب هانى أباظة تقنين التعديل ويكون بضوابط معينة خاصة، وأن الاحتياج للمدارس الخاصة، هو ذات الاحتياج للجامعات الخاصة ايضا.