تتضمن التعديلات التى أقرتها اللجنة فى اجتماعها اليوم، إضافة مادتين جديدتين، على النحو التالى: مادة 27 مكرر "يُحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 مللى وات على الطائرات، بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر"، ومادة 174 مكرر "يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من يخالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على عامين فى حالة العود، وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المطلوبة".