وتنص المادة الأولى من مشروع القانون الذى حصل "برلمانى" على نصه، على أن يستبدل نص المادة (33) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 النص التالى:
مادة (33):
"تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها إقرار الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد والتى يتم تحديدها بمعرفة ثلاثة من الخبراء المثمنين ـ تسدد أتعابهم عن طريق ما تم تحصيله من ثمن كراسات الشروط ـ وفقا للمعايير والضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية، على أن يكون الثمن ـ أو القيمة الأساسية ـ سريا".
وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات برقم (33 مكرر)، يكون نصها كالتالى:
مادة (33 مكرر):
لا يجوز للسلطة المختصة استثناء من رسى عليه المزاد بطريقة الأقساط بإعفائه من دفع فائدة على الأقساط تعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزى وقت السداد.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.