الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:17 م

ننشر اختصاصات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بعد موافقة "طاقة البرلمان"

ننشر اختصاصات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بعد موافقة "طاقة البرلمان" لجنة الطاقة بالبرلمان
السبت، 25 نوفمبر 2017 05:00 م
كتب : نورا فخرى

ننشر اختصاصات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الجديدة، والواردة بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة بعد موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عليها، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال اجتماعها اليوم، السبت. 

 

 

مادة (2) تختص الهيئة دون غيرها بالقيام بالاختصاصات الآتية :

 

(أ‌)  اقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزاله ملوحة المياه فى إطار الخطة العامة للدولة. 

 

(ب‌) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية.

 

(ت‌) وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ.

 

(ث‌) تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عمها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوحية والوقائية سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفة بذلك.

 

(ه) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات، التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها.

 

(و) عقد الاتفاقيات فى مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيان الأمن القومى والقوانين المنظمة لذلك.

 

(ز) إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية.

 

(ح) إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوى النووية. 

 

(ط) تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، بما لا يتعارض واغراض الهيئة.

 

وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجميع الأجهزة المعنية بالأمر.

 

 

print