وتنص المادة 2، كما وردت بمشروع الحكومة، على أن: "يقصد بالشخص ذى الإعاقة كل شخص لديه قصور، كلى أو جزئى، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا، أو حسيا، أو عقليا، متى كان مستقر مما يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين".
وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التى يعد الشخص فيها معاقًا، وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدى استقرارها.
وطلب النائب عبد المنعم العليمى، بإضافة كلمة الطبيعى بعد كلمة الأقزام، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "المصطلحات القانونية التى استخدمها القانون المدنى مصطلحات فنية ويقصد بشخص ذوى الاعاقة كل شخص لديه قصور والتعبير هنا ينصرف على الشخص منذ مولده".
فيما قال النائب عمر مصيلحى: "فى المادة 3 من هذا القانون التى تعطى للأشخاص ذوى الاعاقة تقديم شهادة التأهيل، أطلب حذف عبارة نوع ودرجة الخلل، فالشهادة يكون بيانات ومعلومات وهذه المعلومات تكون مع وزارتى الصحة والتضامن وممكن الموظف يلجأ إليها للحصول عليها، وذلك حرصا على كرامة المعاق وهو بيقدم البيانات بتاعته ياخدها الموظف من البيانات الموجودة فى وزارة الصحة والتضامن، فشهادة التأهيل تكون متضمنة بيانات سرية والموظف لو هياخد البيانات مش هيكون فيها سرية".
وعقب ممثل الحكومة قائلًا: "المقصود بالشخص ذوى الإعاقة الذى لديه قصور أو خلل كلى أو جزئى وشهادة التأهيل تحدد نوع هذا الخلل ودرجتهمن الناحية الفنية والعملية"، وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس: "البيانات تكون سرية وفى حالة الافشاء عنها من قبل الموظف تكون جريمة، والشهادة تبين ما نوع الخلل والدرجة وهو مصطلح فنى يجب العمل به".
وتدخلت فى النقاش النائبة الدكتورة هبة هجرس، قائلة: "فيه إشكالية كبيرة فى تعريف الشخص ذوى الإعاقة، فالاتفاقيات الدولية تشير إلى أن الشخص يصبح معاق لما يتعامل مع الحواجز الموجودة، وعندنا نقول يعانى من قصور وخلل، ولابد من مراجعة التعريف لأنه بيرجعنا خمسين ورا، ولابد نلتزم بالتعريف الوارد فى الاتفاقيات الدولية".
فيما قال النائب خالد حنفى: "يجب مراجعة التعريف بالنسبة لدرجة ونوع الخللو ويجب فى شهادة التأهيل تعريف الخلل فقط"، وقالت فايزة محمود: "المادة 2 فى فقرة القزامة، يتم تعريفها لما القزم يوصل سن البلوغ، كده نضيع عليهم حق يستفيدوا من مواد القانون، وشهادة التأهيل ممكن نقوله للمعاقين لم ينالوا حظ من التعليم، ليه معاه شهادة تأهيل وهو ورقة إعاقة مدون فيها كل حاجة، اتمنى شهادة التأهيل لذوى الإعاقة لم يتم الحصول على التعليم".
وعقبت الحكومة بأن التعريف الوارد للأشخاص ذوى الإعاقة فى مشروع القانون هو التعريف المنضبط لأنه وجود شهادة للتأهيل مغايرة للشهادة التعليمية، وأن التعريف الوارد فى الاتفاقية فضفاض ومبهم، واتفق معه رئيس المجلس بأن التعريف الوارد بالقانون أكثر مرونة من التعريف الوارد فى الاتفاقية.
وعادت النائبة هبة هجرس لتؤكد: "النقطة الفارقة إننا نرجع الإعاقة لجسد الشخص ولا نرجعها للبيئة والمجتمع، والاتفاقيات كلها ترجعها للبيئة والمجتمع، وبالتالى المجتمع لما يوفر ويسهل لينا أحيانا الإعاقة تقل، ولكن التعريف فى مشروع القانون ورد فى جسد الشخص، ويجب إضافة عبارة بأنه قد تمنعه من التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة، ولابد الإعاقة سببها العوائق وليس الخلل أو العجز".
وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إنه يمكن إضافة عبارة "وكان هذا القصور يمنعه يمنعه عند التعامل مع الحواجز والبيئة المحيطة من ممارسة النشاط بصورة كاملة".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "خلينا نفكر فى نصوص القانون وضبطها من الناحية الدستورية، أماكن لا نجعلها سهلة وميسورة فى وصول المعاقين ليها، ونحن فى المجلس كنا أول المؤسسات فى الدولة التى قننت أوضاع المعاقين فى سهول الوصول لمكان العمل".
ثم عادت النائبة هبة هجرس بقولها: "التعديل دا مازال يقول إن القصور داخل الشخص نفسه، ومعناه أن العيب فى الشخص والإعاقة تتغير بتغير المكان، العيب فى المجتمع والحواجز"، ورد "عبد العال": "إحنا متفقين أن العيب فى المجتمع والتنفيذ".
وقال مقرر اللجنة، إنه يمكن إضافة عبارة "وكان هذا القصور يمنعه يمنعه عند التعامل مع الحواجز والبيئة المحيطة من ممارسة النشاط بصورة كاملة".
وقال ممثل الحكومة: "التعريف الوارد بمشروع النائبة هبة هجرس يذكر عبارة ما يمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة وعلى قدم المساواة مع المجتمع".
وفى النهاية وافق المجلس وممثل الحكومة على تعديل التعريف ليصبح نص المادة 2 كالتالى: يقصد بالشخص ذى الإعاقة كل شخص لديه قصور، كلى أو جزئى، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا، أو حسيا، أو عقليا، متى كان مستقر، وكان هذا القصور يمنعه عند التعامل مع الحواجز والبيئة المحيطة من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التى يعد الشخص فيها معاقًا وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدى استقرارها.