كما وافقت اللجنة على المادة 59 ، التى تجيز تقديم الخدمة للأجانب المقيمين أو الوافدين شرط المعاملة بالمثل، وتنص على أنه: "يجوز للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل".
ورفض الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وكذلك اللجنة، إلزام الأجنبى بتقديم شهادة تأمينية فى ظل هذا النظام التأمينى للاستفادة منها ماليا، وقال الوزير: "كلمة الإلزام والوجوب تضيع حقنا إحنا كبلد، وتضيع علينا ملاءة مالية".
وأقرت اللجنة المادة 60، وتنص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذا القانون ينشا بالهيئة لجنة دائمة لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق احكام هذا القانون ولا يجوز لاطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل اللجوء الي هذه اللجنة، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل من هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون وممثل عن الطرف الاخر للنزاع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ومواعيد عمل تلك اللجنة".