وأصبحت المادة فى ثوبها الجديد تنص على:
"يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها".
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة او الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.
وكانت مناقشات المادة شهدت جدلا واسعا بين نواب اللجنة، وممثل وزارة المالية محمد معيط، نائب وزير المالية، وذلك بسبب تمسك الحكومة بحرمان الفتاة "المعاقة" من الجمع بين أكثر من معاش حال زواجها، وهذا ما أثار حفيظة النواب وأعلنوا تمسكهم بالمادة كما جاءت.