وقال هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة فى تصريح لـ"برلمانى"، إن اللجنة خففت بعض العقوبات الواردة فى مشروع القانون، لعدم تناسب الجرم مع العقوبة، مثل العبث بالأجهزة الخاصة بالسكك الحديد، والركوب فى درجة أعلى من الدرجة المحجوزة.
وينص التعديل على إضافة سبعة بنود، تضم استحداث تجريم بعض الأفعال للقانون المشار إليه، من بينها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة الحديد، أو إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكة الحديد أو جسورها.
كما ضمت الأفعال المجرمة، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، أو من وجد فى حيازته أى مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، أو التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديد، أو إجراء أى تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو أعمال حفر بجوار الخطوط بدون تصريح مسبق من الهيئة.
كما شمل التعديل نص المادة 20 من القانون المشار إليه ليكون نصها التالى: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عددًا من أحكام مواد القانون".
كما شمل التعديل نص المادة 20 مكررًا من القانون المشار إليه ليكون نصها على النحو التالى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة رقم 10 مكررًا من هذا القانون".
كما نص التعديل على أن تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.