الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:51 م

تعرف على 20 التزاما من الدولة لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة وفق القانون الجديد

تعرف على 20 التزاما من الدولة لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة وفق القانون الجديد لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان
السبت، 16 ديسمبر 2017 05:00 م
كتب محمد عبد العظيم

يواصل مجلس النواب خلال الجلسات العامة المقبلة مناقشة باقى مواد قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، وقد حددت المادة 4 من مشروع القانون والتى وافق عليها البرلمان  20 التزاما من الحكومة تجاه هؤلاء المواطنين والتى جاءت كالتالى:

تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :-

1-عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

2 _ المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية.

3 _ تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الإعاقة جزء من التنوع البشرى بما يحق تكافؤ الفرص بينهم وبين الآخرين.

4_ ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق أشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

5 _ احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة .

6 _ حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإبلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.

7_ احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

8-تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين .

9_ المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة.

10-عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.

11- حق لأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات، وتسيير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات التى يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك .

12 -ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم و التعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة .

13-بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم .

14- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل امكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم و إجراء و تعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم وكفالة نفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.

15-تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوى الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.

16-توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى او التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم.

 وتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم، بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة. وتلتزم الدولة بوضع الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف وعلى وجه الخصوص فى الحالات التى تتسم بالخطورة، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.

17 -حرية الأشخاص ذوى الإعاقة فى التنقل واختيار أماكن إقامتهم.

18 _ حقهم فى الحصول على الجنسية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين .

19-توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .

20 - تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع السياسات والبرامج. 

 

print