وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إنشاء هيئة عامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، لتتولى إدارة وتمويل النظام.
وشهدت المادة، جدلًا حول إشراف رئيس مجلس الوزراء العام على الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وذلك بعد حديث النائب طلعت خليل، بقوله : " العجيب فى الأمر أن الهيئات الثلاث بالتأمين الصحى يصدر قرارات اختصاصاتهم رئيس الوزراء.. آمال القانون واللائحة بتعمل إيه"، ليعلق المستشار محمد معيط، نائب وزير المالية بتأكيدة أن اختصاصات الهيئة محددة بالفعل داخل القانون، إنما وجود رئيس الوزراء يأتى لاسيما وأن الهيئة تتعلق بعدة وزارات.
وهو ما عقب علية النائب طلعت خليل: " آمال إية لازمة اللائحة التنفيذية"، ليرد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ممازحًا النائب بقوله :" مش هيغير شيء متقلقش .. البرلمان موجود، ورئيس الوزراء مشرف على التطبيق".
فيما أيد النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب حديث طلعت خليل، بقوله: " هناك تضارب للمصالح كيف يصدر رئيس الوزراء اللائحة والقرارات ويشرف على الهيئات "، مقترحًا أن يكون رئيس الجمهورية المشرف على الهيئات الثلاث، لاسيما لكونه رئيس السلطة التنفيذية، وهو ما عقب علية وزير المالية عمرو الجارحى، بتأكيده على أن تبعية الهيئات فى الإشراف لرئيس الوزراء يأتى لإعطاء قدر من المرونة، لاسيما أن هناك قضايا قد تكون متداخلة بين وزارات مختلفة، بالتالى وجودة يؤدى إلى السرعة والآداء بشكل أفضل، أما هيئة العتماد والرقابة الصحية فأنها تتبع رئيس الجمهورية، لما لها من الحساسية.
الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل
المادة 4:
تنشأ هيئة اقتصادية تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وفقا لإستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.