المادة "18مكررا"
يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على سنة.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله، ويثبت ذلك فى المحضر، وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك وزير العدل، وتأمر النيابة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية.
وفى جميع الأحوال لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
المادة "18مكررأ"
للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 الفقرتان الأولى والثانية و241 الفقرتان الأولى والثانية و242 الفقرات الأولى والثانية والثالثة و244 الفقرتان الأولى والثانية و265 و321 مكررا و323 و323 مكررا و323 مكررا "اولا" و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354و358 و360و361"الفقرتان الاولى والثانية "و369 و370 و371 و373و377 "البند9"و378 البنود"6و7و8"و379"البند4"من قانون العقوبات وفى جميع الجنح التى يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقةـ ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا
وتامر النيابة العامة بحفظ الاوراق او بان لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية بحسب الاحوال وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة
وفى جميع الأحوال التى يتم فيها الصلح وفقا لأحكام هذه المادة والمادة "18مكررا" يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وانسحاب اثره إلى جميع المتهمين فى الواقعة محل الصلح، ولو تعددت الأوصاف القانونية للاتهام
المادة "18مكررا/ب"
يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه اطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا الا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى مجلس الوزراء اخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق او المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها واوصافها وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة اذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا
فاذا تم التصالح والدعوى منظورة امام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح فاذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له او وكيله الخاص ان يتقدم الى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب الى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة براى النيابة العامة وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ويعرض على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتامر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا اذا تحققت من اتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع اقوال النيابة العامة والمحكوم عليه
وفى جميع الاحوال يمتد اثر التصالح الى جميع المتهمين او المحكوم عليهم فى الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها واو صافها دون المساس بمسئوليتهم التاديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم او المحكوم عليه او وكيله الخاص ويجوز للاخير اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة باعادة اجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الاحكام الصادرة غيابيا.
وللوكيل الخاص الحق فى الحضور امام جهات التحقيق او المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون اخلال بحق هذه الجهات فى طلب حضور المتهم او المحكوم عليه للمثول امامهات اللجنة التشريعية فلى اجتماعها.