وتتضمن المادة الاولى :يستبدل بنص البند "1"من المادة الاولى والفقرة الاولى من المادة الثالثه من القانون رقم "8"لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات النصان:
كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة ايا كانت هيئته ، متى كان يشكل ابداعا فكريا أو فنيا ايا كان نوعه أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى .
المادة الثالثة: الفقرة الاولى :
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء من الخبراء الفنيين والقانويين والاداريين وممثلين عن كل من الازهر الشريف ووزارات الاوقاف والعدل والدفاع والمكتبات المعنيه بالحفاظ على المخطوطات ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقاتفه وتختص بوضع المعايير التفصيليه الخاصه بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها وتنشر قرارتها فى الوقائع المصريه وتبلغ ذوى الشأن .
المادة الثانية : تضاف مادة جديدة برقم "5 مكرر "الى ذات القانون نصها الآتى :
مع عدم الاخلال بحقوق ذوى الشأن تلتزم جميع أجهزة الدوله التى تقوم بضبط مخطوط لأى سبب من الاسباب أو تعثر عليه باخطار الهيئة بذلك خلال 30 يوما من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط .وعلى الهيئة فور اخطارها اتخاذ كافة الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون لحماية المخطوطات والحفاظ عليها .
وفيما يخص المخطوطات ذات الطابع العسكرى تحفظ بدار المحفوظات المركزيه بهيئة البحوث العسكريه خلال 30 يوما من تاريخ الاخطار وذلك لمدة لاتجاوز 50 عاما على ان يتم ايداعها بالهيئة بعد مضى هذة المدة .