الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:12 م

"إعلام البرلمان" تعدل المادة الخامسة من قانون حماية الآثار..تعرف على نصها

"إعلام البرلمان" تعدل المادة الخامسة من قانون حماية الآثار..تعرف على نصها لجنة الثقافة والإعلام -ارشيفية
الإثنين، 18 ديسمبر 2017 08:23 م
كتب محمد مجدى السيسى
عدلت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، المادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، والتى تنص على أن "يختص المجلس دون غيره بشئون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه أو فى المواقع والمناطق الأثرية، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية أو في أي أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكا، والتصريح بنشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق بشئون الأثار ويقام على المواقع الأثرية وفي داخل حرم الأثر وخطوط التجميل، وتنظماللائحة التنفيذية لهذا القانون ممارسة هذه الأنشطة بما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الأثرية".
 
وبموجب هذه المادة تتولى الهيئة المختصة شئون القطع الأثرية المودعة والمحفوظة والمعروضة بها، وللمجلس دون غيره حق التنفتيش على متاحف ومخازن الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة التي تحوي أثارا لضمان تسجيلها وتأمينها، وله دون غيره صيانة وترميم تلك الأثار على نفقة الجهات المشار إليه.
 
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره وزير الآثار خالد عناني على المادة الخامسة مكرر التي تنص على أن "للمجلس الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية لأي من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها من الإشغالات بالمواقع والمناطق الأثرية أيا كان طرفا العلاقة، وذلك مقابل تعويض عادل".
 
كما نصت في تعديلها الجديد على أن "يحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف ، إلا بالشروط التي تحددها للائحة التنفيذية"، وعلق على هذه المادة النائب اسامة شرشر قائلا "التوكتوك غير محسوب أنه مركبة"، فرد رئيس اللجنة أسامة هيكل "لا مركبة ونص"
 
فيما قال وكيل اللجنة النائب جلال عوارة إن هذه المادة بها شبهة عدم دستورية بسبب لإنهاء العلاقة التعاقدية بين طرفين، فرد هيكل قائلا "المناطق الأثرية لها خصوصيتها، كما أوضح أن هذا النص كان منصوص في القانون قبل التعديل.

الأكثر قراءة



print