وتنص المادة بعد المناقشة على "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه لكل من شرع فى تهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق غير حسن النية".
وكانت المادة فى مشروع القانون الجديد، تنص على عقوبته بالحبس المشدد، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.