ومن ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة على ضرورة تعديل المدة الواردة بنص المادة 33 من مشروع القانون والتى تُلزم الجهة الإدارية بأن تصرف للمتعاقد معها دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما تم اعتماده، لافتا إلى أن المدة يجب أن تكون فى إطار الملائمة العملية.
ومن ناحيته قال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الفنى والإدارى أن هناك مشروعات تتكلف مئات الملايين وأن صرف دفعات منها للمتعاقد يحتاج إلى موائمة على حسب طبيعة العمل، موضحا أن الوزارة ستُعيد النظر فى التوقيتات الواردة بنص المادة وقيمة التعويض المستحق للمتعاقد إن كان بقيمة ما يُعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد أو ما تبقى منه.
فيما رأى النائب طارق السيد أمين لجنة الصناعة بالبرلمان، أن المادة تتحدث عن دفعات تُصرف من تحت الحساب وفقا لتقدم العمل، وتبيح دفع تحت الحساب دون مراجعة لحين الاعتماد والمراجعة، مؤكدا أن نص المادة متوازن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد بحضور ممثلى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات المستثمرين.
وتنص المادة 33 على:
تلتزم الجهة الإدارية بأن تصرف للمتعاقد معها دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما تم اعتماده، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.