وجاء الحذف كما قال النائب عبد المنعم العليمى والنائب محمد الفيومى لكون التعريف يتعارض مع تعريف العامل الذى ورد فى قانون مجلس النواب.
وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كما يلى:
المادة "4"
يكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى القطاع العام بنسبة 50% على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهة الإدارية التى تختص بالفصل فى أى نزاع ينشأ لتحديد هذه الصفة، ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون صوت معدود، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور اجتماعات المجلس.