الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:42 م

تعرف على إجراءات وقواعد التصرف فى العقارات لصالح المشروعات الصناعية بعد موافقة البرلمان عليه

تعرف على إجراءات وقواعد التصرف فى العقارات لصالح المشروعات الصناعية بعد موافقة البرلمان عليه مجلس النواب - أرشيفية
الأربعاء، 17 يناير 2018 09:00 ص
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية المقدم من رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان النائب أحمد سمير.

وتضمن مشروع القانون عددا من المواد تنظم إجراءات وقواعد التصرف فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين وذلك لأغراض التنمية وإقامة المشروعات الصناعية، كما يجوز للهيئة توجيه الدعوة لإقامة مشروعات صناعية في مناطق ومجالات محددة لأغراض متصلة بالتنمية، ويتم توفير الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة تلك المشروعات بأسعار محددة.

وجاءت نصوص المواد التالية:

مادة (26)
 

يجوز لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسري ذلك على أي من صور التصرف المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

وفي جميع أحوال التصرف في العقارات بدون مقابل، يكون للهيئة أن تطلب من صاحب الشأن تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمائة (5%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلي، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.

 

مادة (27)
 

في الحالات التي يكون فيها التصرف في العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص لمدة لا تزيد على خمسين عاماً قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها طالما كان المشروع مستمراً في نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد.

ويكون الترخيص للمصنعين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وتسري ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بطريق التأجير.

 

مادة (28)
 

في الحالات التي يكون التصرف في العقارات بالبيع، يجوز لصاحب الشأن لأغراض إقامة المشروعات الصناعية أو توسيعها أن يقدم طلباً بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة.

ولا تنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر في هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلي، ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع صاحب الشأن نصاً بذلك.

ويجوز للهيئة في الأحوال التي يتم التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع، ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات.

وتسري ذات الأحكام السابقة على نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

 

مادة (29)
 

عند تزاحم طلبات أصحاب الشأن بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات صناعية، سواء بنظام البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للصناعة بنظام النقاط وفقاً لأسس مفاضلة، من بينها قيمة

العرض المقدم من صاحب الشأن أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.

وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها بنظام القرعة أو وفقاً لأعلى سعر يقدم منهم.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم وضوابط وإجراءات تلك المفاضلة والأسس التي تتم بناءً عليها.

 

مادة (30)
 

يجوز للهيئة توجيه الدعوة لإقامة مشروعات صناعية في مناطق ومجالات محددة لأغراض متصلة بالتنمية، ويتم توفير الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة تلك المشروعات بأسعار محددة سلفاً بنسبة تخفيض لا تجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضي أو العقارات، ويكون التصرف في هذه الحالة بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

وعند تزاحم المستثمرين تُجرى الهيئة قرعة بين من تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الإعلان عن الأراضي والعقارات المعدة لإقامة المشروعات الصناعية بهذه الصورة، فضلاً عن الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

 

مادة (31)
 

يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الهيئة، على أن تضم اللجنة أعضاء من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير وممثل لوزارة المالية، وللجنة في سبيل إنجاز المهمة الموكولة إليها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به.

ويراعى عند التقدير المعايير والضوابط الآتية:

1-    ثمن العقارات المجاورة.

2-    تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية الأساسية اللازمة، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له.

3-    طبيعة النشاط المستهدف إقامته على العقار ومدى حاجة المنطقة الكائن بها العقار للنشاط للمساهمة في تحقيق التنمية.

4-    معايير التقدير العقاري المعتمدة.

5-    العناصر الفنية الأخرى التي تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقدير بحسب طبيعة المشروع الذي يتم التصرف من أجله.

وتلتزم اللجنة بإنهاء عملية التقدير خلال مــدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير ومدة صلاحيته.

 

مادة (32)
 

تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد، للبت في طلبات التصرف في العقارات لأصحاب الشأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الرأي الفني في الطلب، وتعتمد قراراتها منه.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال، كما تبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة.

 

مادة (33)
 

في جميع الأحوال التي يتم فيها التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الصناعية، يتعين على المشروع الصناعي الالتزام بالغرض الذي تم التصرف في العقار على أساسه، ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة، في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرط سداد المبالغ التي تبيّن اللائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها.

وتلتزم الهيئة بالرد على طلب تغيير الغرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.

وفي حالة عدم الرد يكون لصاحب الشأن اللجوء إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.

 

مادة (34)
 

يلتزم موظفو الهيئة بمتابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة منشآت المشروع الصناعي، وتقديم تقارير دورية لرئيس الهيئة بما تسفر عنه أعمال المتابعة من مخالفات، ويلتزم صاحب الشأن بتمكين الموظفين المختصين من أداء تلك المهمة.

 

مادة (35)
 

يكون للهيئة، بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة المنصوص عليها في المادة السابقة، وبعد إنذار المتعاقد كتابة على عنوانه المبين في العقد بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات في أي من الأحوال الآتية:

1-    الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بالاستلام.

2-    عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوماً من تاريخ استلامه للعقار خالياً من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه

3-    بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة.

4-    مخالفة شروط سداد المستحقات المالية. 

5-    تغيير غرض استخدام العقار الذي خصص له، أو القيام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة وقبل انتقال الملكية إليه وفقاً لأحكام هذا القانون.

6-    عدم التزام صاحب الشأن بالبرنامج الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع.

7-    مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية، في أية مرحلة من مراحل المشروع.

وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات في حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع، ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار.

 

مادة (36)
 

تُشكل بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات في القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا الفصل، بقرار من رئيس مجلس الإدارة ، تكون كل منها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن كل من الهيئة والجهة الإدارية صاحبة الولاية واتحاد الصناعات المصرية.

ويبين القرار طريقة انعقادها ونظام عملها وأمانتها الفنية.

 

مادة (37)
 

تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه، وللجنة الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والمستندات والإجابة على الاستفسارات التي تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وملزماً لجميع الجهات المختصة، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ تلك القرارات أو إلغائها قبل التظلم منها إلى اللجنة وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن في قرارات لجان التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.

 

 


الأكثر قراءة



print