الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:07 م

رئيس لجنة الشكاوى بالبرلمان": قانون تصاريح عربات المأكولات سيفتح بابا للفساد

رئيس لجنة الشكاوى بالبرلمان": قانون تصاريح عربات المأكولات سيفتح بابا للفساد النائب همام العادلى
الإثنين، 22 يناير 2018 03:10 ص
كتب محمود حسين

حذر النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، من أن يكون مشروع القانون المقدم من الحكومة الذى يضيف مادة جديدة لقانون إشغال الطرق العامة تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة، بوابة للفساد بسبب المحليات، مطالبا بإحكام الرقابة ووضع ضوابط قوية لمنح التصاريح، فى حال تفعيل القانون.

 

وقال "العادلى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن القانون مهم ويساعد الشباب، لكن قد يفتح بابا للفساد خاصة فى الوحدات المحلية التى ينتشر فيها الفساد بطبيعتها ـ بحسب قوله، مستطردا: "منح اخصاصات فى هذا القانون للمحليات بأن تمنح التصاريح وتحدد الرسوم، أحذر منه لأن المحليات فاسدة بطبيعتها، وممكن موظف فاسد بدل ما ياخد 2000 جنيه قيمة الرسم مثلا من مواطن غلبان فاتح عربية مأكولات لكسب عيش حلال، فياخد منه 5 ولا 10 آلاف جنيه لغرض فى نفسه أو فى جيبه".

 

وطالب "العادلى"، بتوضيح الأماكن التى يسمح فيها لعربات المأكولات بالإشغال والبيع، وتحديد فئة الرسم لكل مكان ونشاط، والرقابة الشديدة، قائلا: "متديش سلطة تقديرية للموظف القائم على هذا الأمر، حتى لا يصبح المخالف برىء والبرىء مخالف".

 

 وجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن إضافة مادة جديدة لقانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، برقم (4 مكررا) تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، ويكون التصريح شخصيا فلا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهات المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله، وبالنظر إلى الرغبة فى منح الجهة الإدارية تنظيم التصاريح الصادرة فى هذا الشأن، فقد خول المشروع لجهة إصدار التصريح الحق فى أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه، ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا.

 


print