ويتضمن مشروع القانون مادتين، أولهما تنص علي أن يستبدل بنص البند أولاً (1) الواردة بالمادة (41) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 النص الاتي " 1- لرسم مقداره اثنان في المائه من قيمه السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد في المائه من القيمة المضافى للسلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع. وتعفي من الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت) المحددة الوجهة"، أما المادة الثانية فهي مادة الإصدار وتنص " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".