1- يقصد بكلمة المتقاعد فى مشروع القانون بأنه كل شخص طبيعى يستحق له معاش الشيخوخة أو الوفاة أو العجز أو الاستقالة عن نفسه أو عن غيره، ممن تتوافر فيه شروط الاستحقاق عنهم وفقا لأحكام القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
2- ألزم القانون فى المادة (3)، بأن يعفى المتقاعدين من الرسوم القضائية جميع مراحل التقاضى فى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون.
3- تنص مادة (4)، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا بتعديل تشطيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحى وجميع الهيئات ذات الصلة، ويراعى ألا تقل نسبتهم عن عدد من ممثلى اتحاد نقابات عمال مصر.
5 نصت المادة (5)، على أن تختار نقابة المتقاعدين من يمثلها فى عضوية المجالس المنصوص عليها فى المادة السابقة.
6- نظم الباب الثالث من مشروع القانون مسألة تكوين نقابات المتقاعدين، من حيث حقوق التأسيس والإنصمام.
7- وحددت المادة (7)، على أنه لكل متقاعد حق تكوين نقابة مع غيره من أصحاب المعاشات لحماية مصالحهم، والدفاع عنها، كما يكون له حق الانصمام للنقابة التى يرغب فى الاشتراك بها، وحق الانسحاب منها ولا يجوز حرمان أى من المتقاعدين من حقه فى الاشتراك فى تأسيس النقابة التى يختارها أو الإنصمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الإنضمام لنقابة دون إرادته.
8- تمارس نقابات المتقاعدين أنشطتها مستقلة عن كل من السلطة التنفيذية والسطات المحلية وأجهزتها، وأصحاب العمل ومنظ