فيما قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن المادة "171 من الدستور تنص على أن رئيس الوزراء يصدر القرارات المنظمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها.
وأضاف مروان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن المال العام له حرمة ويجب حمايته، لافتًا إلى أن هذا ليس معناه أنه إذا كانت المصلحة نزع صفة المال العام عنه وتحويله لمال خاص أن لا تتحرك الحكومة
وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن تعديل قانون الطيران المدنى يأتى اتساقا مع اختصاصات المادة 171 التى فرضها الدستور.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الأحد، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.
واعترض بعض النواب على التعديل المطروح فى المشروع على المادة "17" بإضافة فقرة تنص على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يقدمها الوزير المختص.