الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:44 ص

برلمانى يتقدم بمشروع قانون لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية

برلمانى يتقدم بمشروع قانون لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية أطفال الشوارع
الخميس، 01 فبراير 2018 07:20 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون ينظم رعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية، طبقا لنص الدستور المصرى فى المادة (80) والذي نص على أن "تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري".

وأضاف غيته فى بيان صحفى له اليوم، الخميس، أن أبسط أنواع الحماية تقضي أن يتم رعاية أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى وعدم تركهم عرضة للتسول أو للأفعال المشينة، فشباب مصر لا يستحق ذلك منا، مضيفا مع تزايد يوما بعد يوم الأطفال بلا مأوى وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية، ويتزايد معهم مافيا تشغيلهم فى أعمال التسول فى غفلة من الدولة، فى حين أنهم طاقات يحب استغلالها بدل من حسبانها عبء على الدولة، وهذا هو السبب الرئيسى فى دفع للتقدم بمشروع القانون، حيث نص مشروع القانون على انشاء هيئة مستقلة تدعى "المجلس القومي لرعاية الأيتام المجلس القومي لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري.

وقال النائب إن  مشروع القانون  يهدف لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين أو نشأوا في ظروف اجتماعية قاسية تحول دون رعايتهم في أسرهم الطبيعية، بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة، ورعاية الأطفال مجهولي النسب أو غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذويهم، والطفل يتيم الأبوين أو إحداهما، والأطفال الضالون الذي لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وتعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على محال إقامتهم، والأطفال الذين يتعذر رعايتهم في أسرهم الطبيعية مثل: أبناء (المسجونين أو نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية وغيرها) وأطفال الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج أحد الوالدين أو كليهما أو الهجر وغيرها.

 

 

وطبقا لمشروع القانون يختص المجلس بالمهام التالية:

 

*-    إصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

*-   وضع سياسات لمكافحة ظاهرة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين أو نشئوا في ظروف اجتماعية قاسية تحول دون رعايتهم في أسرهم الطبيعية، بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة، ورعاية الأطفال مجهولي النسب أو غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذويهم، والطفل يتيم الأبوين أو إحداهما، والأطفال الضالون الذي لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وتعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على محال إقامتهم، والأطفال الذين يتعذر رعايتهم في أسرهم الطبيعية مثل: أبناء (المسجونين أو نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية وغيرها) وأطفال الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج أحد الوالدين أو كليهما أو الهجر وغيرها، كما تعمل على التنسيق والتعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى فى مجال الرعاية.

*-  العمل على تفعيل الإنفاذ الفعلي لاتفاقيات حماية الطفل التى وقعت عليها مصر فى كل المجالات محل هذا القانون وتفعيل الاتفاقيات الدولة والإقليمية والثنائية الأخرى ذات الصلة والتنسيق بين الجهات والهيئات المعنية فى هذا الشأن.

*-     صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية تعكس كافة الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية المتصلة بالموضوع.

*-     إجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بظاهرة ومشكلات الأطفال محل هذا القانون، وذلك بغية تقرير مدى كفايتها ومدى توافقها مع النصوص والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وتقديم الاقتراحات والتوصيات ومشروعات القوانين فى هذا المجال للبرلمان.

*- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة فى مجال حماية الأطفال، واقتراح خطة عمل قومية تتضمن الأهداف والسياسيات والإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهر والوقاية منه بما يجسد مبادئ سيادة القانون.

*-  الإشراف على كل دور الرعاية الخاصة بالأطفال محل هذا القانون، والإشراف على عملها وأدائها وميزانيتها، وأيضا كتابة تقارير تقييمية ورفعها إلى الحكومة والى البرلمان لاتخاذ اللازم نحوها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

*-    يشرف على توفير أماكن سكنية للإقامة الكاملة وتوفير مستوى معيشي ملائم للأطفال المخاطبين بأحكام هذا القانون بما يضمن لهم الحياة الكريمة.

*-   الإشراف على النظام التعليمي والتاهيلي الذي يتوافق وظروف الأطفال محل هذا القانون، بما يتلاءم مع حالة كل طفل وطبقا للائحة التنفيذية.

ونص مشروع القانون على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس وأعضائه بعد موافقة مجلس النواب، ويتكون المجلس من رئيس يقوم على إدارته، وعشرة أعضاء بخلاف الرئيس، وذلك على النحو الآتي:

1 – وزير التضامن الاجتماعي أو من يمثله.

2 – رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة أو من يمثله.

3 – رئيس المجلس القومي للمرأة أو من يمثله.

4 – عضو من بين أعضاء هيئة النيابة الإدارية.

5- وزير الصحة أو من يمثله.

6 – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو من يمثله.

7- ستة من الشخصيات العامة ذوى الخبرة فى مجال عمل المجلس.

ونص مشروع القانون على ان يتكون موارد المجلس من الآتي:

1 – ما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة.

2 –المنح والإعانات والهبات الذي يتلقاه المجلس ويوافق عليها مجلس إداراته.

3 – أي موارد أخري يري مجلس الادارة إدراجه ضمن مواردها.

ويكون للمجلس موازنة خاصة، تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، تبدأ بالسنة المالية وتنتهي بنهايتها ويرحل الفائض من عام لآخر، ويكون لها حساب خاص لدي أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي، تودع فيه مواردها وما يخصص للصرف منه علي أغراضها.

ويضع بالاشتراك مع الأمانة العامة لائحة تنظيم الشئون المالية وتتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها والعاملين بها وكل من تستعين بهم في عملها.

 

وإلى نص مشروع القانون في شأن المجلس القومي لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية

 

 

 

مادة 1

 

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تدعى "المجلس القومي لرعاية الأيتام المجلس القومي لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، يشار الية فى مواد القانون بــ"المجلس".

ويهدف إلى رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين أو نشئوا في ظروف اجتماعية قاسية تحول دون رعايتهم في أسرهم الطبيعية، بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة، ورعاية الأطفال مجهولي النسب أو غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذويهم، والطفل يتيم الأبوين أو إحداهما، والأطفال الضالون الذي لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وتعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على محال إقامتهم، والأطفال الذين يتعذر رعايتهم في أسرهم الطبيعية مثل: أبناء (المسجونين أو نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية وغيرها) وأطفال الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج أحد الوالدين أو كليهما أو الهجر وغيرها.

ويكون المقر الرئيسي له مدينة القاهرة، ويكون له مقر بكل عاصمة محافظه من محافظات الجمهورية، ويجوز له عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس المجلس، وبعد موافقة أعضائه، إنشاء فروع ومكاتب بمحافظات الجمهورية.

 

 

مادة 2  

 

يلغي اى قانون اخر يخالف احكام ومواد هذا القانون، كما يلغي اى قرارات وزارية او لائحية بالمخالفة لهذا القانون، وتؤول للمجلس كل الموازانات والتصفيات المالية المخصصة لأغراض هذا القانون سواء من وزارة التضامن الاجتماعى او من اى جهات اخرى حددها القانون.

 

 

مادة 3

 

يختص المجلس بالمهام التالية:

*-   إصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

*-   وضع سياسات لمكافحة ظاهرة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين أو نشئوا في ظروف اجتماعية قاسية تحول دون رعايتهم في أسرهم الطبيعية، بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة، ورعاية الأطفال مجهولي النسب أو غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذويهم، والطفل يتيم الأبوين أو إحداهما، والأطفال الضالون الذي لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وتعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على محال إقامتهم، والأطفال الذين يتعذر رعايتهم في أسرهم الطبيعية مثل: أبناء (المسجونين أو نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية وغيرها) وأطفال الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج أحد الوالدين أو كليهما أو الهجر وغيرها، كما تعمل على التنسيق والتعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى فى مجال الرعاية.

*-    العمل على تفعيل الإنفاذ الفعلي لاتفاقيات حماية الطفل التى وقعت عليها مصر فى كل المجالات محل هذا القانون وتفعيل الاتفاقيات الدولة والإقليمية والثنائية الأخرى ذات الصلة والتنسيق بين الجهات والهيئات المعنية فى هذا الشأن.

*-    صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية تعكس كافة الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية المتصلة بالموضوع.

*-    إجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بظاهرة ومشكلات الأطفال محل هذا القانون، وذلك بغية تقرير مدى كفايتها ومدى توافقها مع النصوص والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وتقديم الاقتراحات والتوصيات ومشروعات القوانين فى هذا المجال للبرلمان.

*-    إعداد الدراسات والبحوث اللازمة فى مجال حماية الأطفال، واقتراح خطة عمل قومية تتضمن الأهداف والسياسيات والإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهر والوقاية منه بما يجسد مبادئ سيادة القانون.

*-    الإشراف على كل دور الرعاية الخاصة بالأطفال محل هذا القانون، والإشراف على عملها وأدائها وميزانيتها، وأيضا كتابة تقارير تقييمية ورفعها إلى الحكومة والى البرلمان لاتخاذ اللازم نحوها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

*-  يشرف على توفير أماكن سكنية للإقامة الكاملة وتوفير مستوى معيشي ملائم للأطفال المخاطبين بأحكام هذا القانون بما يضمن لهم الحياة الكريمة.

*-    الإشراف على النظام التعليمي والتاهيلي الذي يتوافق وظروف الأطفال محل هذا القانون، بما يتلاءم مع حالة كل طفل وطبقا للائحة التنفيذية.

*-  يشرف على تلبية كافة الاحتياجات الصحية والغذائية والتعليمية والنفسية والاجتماعية للأطفال والشباب واحترام رغباتهم وآرائهم وخصوصيتهم مع تقديم المساندة والتوجيه والمشورة لإكسابهم سلوكيات إيجابية ومقبولة من المجتمع.

*-    تهيئة المحيط الاجتماعي والمناخ الأسرى المناسب الذي يضمن حصول هؤلاء الأطفال على حقوقهم المشروعة والتي تكفلها لهم الدولة تحقيقا للبعد والتوازن الاجتماعي.

*-  توفير أساليب حماية الأطفال من الانحراف والأخطار التي يتعرضون لها ودعم السلوك السوي لديهم، وتوفير الآمان الاجتماعي لهم لتنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة.

*-    وضع الاستراتيجيات التى تهدف الى تنمية قدرات الأطفال البدنية والنفسية واللغوية والعقلية والاجتماعية وتهيئتهم لمواجهة الحياة الطبيعية بما يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية والثقافية.

*-    تعزيز الثقة بالذات لدى الأطفال من أجل بناء نظرة إيجابية تجاه أنفسهم، ومساعدتهم للاعتماد على أنفسهم، بما يجعلهم فاعلين في المجتمع.

*-    وضع برنامج أو نظام متكامل وفعال يضمن إدارة الموارد البشرية والمالية والإمكانيات المتاحة بكفاءة بما يضمن جودة رعاية الأطفال وتنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة.

*- الإشراف على تطبيق أساليب تربوية متوازنة تدعم وتساند الطفل، قوامها مبدأ الأخذ والعطاء والتمتع بالحقوق وأداء الواجبات لتكوين شخصية قادرة على مواجهة الحياة والمشاركة فيها، مؤهلة لتحمل مسئولية العمل وتكوين أسرة.

*-    توفير كوادر وموارد بشرية مؤهلة (تربويا ونفسيا وأكاديميا) للتعامل مع الأطفال بما يحقق لهم حياة اجتماعية سليمة.

*-    تقديم كل أساليب وطرق الإرشاد والمعونة النفسية والاجتماعية المستمرة للتغلب على الصعوبات الاجتماعية المصاحبة للأطفال، ومساعدتهم لعبور أزمة اضطراب الهوية، وتقبل ظروفهم بما يتفق مع أهداف وقيم المجتمع الدينية والثقافية.

*-    تدعيم القيم الثقافية والاجتماعية والوطنية والقومية لدى الأطفال بما يغرس فيهم الحس الوطني وأهمية العمل للمساهمة في بناء المجتمع.

*-    دعم برامج محلية تتصدى لمشكلات الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدي الرعاية والأطفال ذوى النزاع القانوني، بهدف تحليل المشكلات ووضع حلول لها.

*-    دراسة ومتابعة العديد من اتجاهات وبرامج التصدي للظاهرة على المستويين العربي والدولي.

*-    عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل على المستوى التخصصي، والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات العلاقة.

*-إعداد أدلة تدريبية للمتعاملين مع طفل الشارع او اليتيم او فاقد الرعاية وتنظيم دورات تدريبية لهم لكيفية التعامل فى هذا المجال.

 

 

مادة  4

 

يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس وأعضائه بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

 

 

مادة  5

 

تشكيل المجلس

يتكون المجلس من رئيس يقوم على إدارته، وأثني عشر عضوا بخلاف الرئيس، وذلك على النحو الآتي:

1 – وزير التضامن الاجتماعي أو من يمثله.

2 – رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة أو من يمثله.

3 – رئيس المجلس القومي للمرأة أو من يمثله.

4 – عضو من بين أعضاء هيئة النيابة الإدارية.

5- وزير الصحة أو من يمثله.

6 – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو من يمثله.

7- ستة من الشخصيات العامة ذوى الخبرة فى مجال عمل المجلس.

وفي حالة وجود مانع لدي أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، يختار رئيس الجمهورية، بحسب الأحوال، من يحل محلة على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية فى غضون أسبوعين من إعلان رئيس المجلس ذلك الأمر ويرفعه إلى رئيس الجمهورية.

 

 

مادة 6

 

يجتمع المجلس دوريا بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل شهر، وله أيضا أن يجتمع في اى وقت بدعوى من رئيسه كلما اقتضت الحاجة للاجتماع، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور ثمانية من أعضائه من بينهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية لا تقل عن ستة من أعضائه، وتكون مداولاته سرية، وقراراته علنية تنشر في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجال الأطفال ذوى الإعاقة أو الأيتام أو فاقدي الرعاية القانونية، دون أن يكون لهم حق التصويت

 

 

مادة 7

 

يضع المجلس في أقرب وقت ممكن، عقب اكتمال تشكيله، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، يحدد فيه الأهداف الذي يبتغى تحقيقها وأولويات تطبيقها، والمدى الزمني المتوقع لذلك، على أن يتضمن تقريره السنوي ما تحقق من تلك الأهداف والمعوقات التي حالت دون تحقيق المستهدف. ويجوز له أن يدخل ما يراه من تعديلات عليه وفق أوضاع المجتمع وتطور أحواله.

 

 

مادة 8

 

رئيس المجلس هو من يمثله في علاقته بالغير وأمام كافة الجهات والسلطات، ويتمتع رئيس وأعضاء المجلس بالاستقلال الكامل أثناء مباشرة أعمالهم

 

 

مادة 9

 

لا يُعفى أى عضو من أعضاء المجلس من منصبه، إلا في حالة مخالفة أي عضو من أعضاء المجلس الحظر الوارد بالمادة السابقة، أو أى حظر آخر يرد فى صلب هذا القانون، وفى هذه الحالة يتولى مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية أو جهة التحقيق المختصة بحسب الأحوال اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

مادة 10

 

موارد المجلس القومي لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية

يتكون موارد المجلس من الآتي:

1 – ما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة.

2 –المنح والإعانات والهبات الذي يتلقاه المجلس ويوافق عليها مجلس إداراته.

3 – أي موارد أخري يري مجلس الادارة إدراجه ضمن مواردها.

 

 

مادة 11

 

يكون للمجلس موازنة خاصة، تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، تبدأ بالسنة المالية وتنتهي بنهايتها ويرحل الفائض من عام لآخر، ويكون لها حساب خاص لدي أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي، تودع فيه مواردها وما يخصص للصرف منه علي أغراضها.

ويضع بالاشتراك مع الأمانة العامة لائحة تنظيم الشئون المالية وتتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها والعاملين بها وكل من تستعين بهم في عملها.

 

 

مادة 12

 

تلتزم أجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصها، بمعاونة المجلس في أداء عمله وتنفيذ قراراته، وتزويده بكل ما يطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات في المواعيد التي تحددها، وللمجلس أن يكلف من يراه من الجهات الإدارية، أو من يستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دارسة لازمة للبت فيما هو معروض عليه.

ولرئيس المجلس أن يطلب التحفظ علي أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها، لازمة للبت في أمر معروض علي المجلس، ويصدر أمر التحفظ من السلطة القائمة علي التحقيق بحسب الأحوال.

 

 

مادة 13

 

الأمانة العامة (الجهاز التنفيذى)

يكون للمجلس جهاز تنفيذي دائم يسمى الأمانة العامة.

وتشكل الأمانة العامة للهيئة من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري والمالي والفني الذي يصدر بقرار من المجلس.

 

 

مادة 14

 

الأمانة العامة للمجلس هي السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله في سبيل ذلك على الأخص:

1 – إصدار القرارات واللوائح الداخلية والمتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، متضمنة قواعد وإجراءات الإنفاق المالي وبيان المعاملة المالية للعاملين بهه وكل من يستعين بهم في عمله مع مراعاة عدم الإخلال بقواعد الحد الأقصى للأجور.

2 – وضع النظام الأساسي واللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمجلس وأوضاعهم الوظيفية.

3 – إقرار مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للهيئة.

4 – النظر في كل ما يري رئيس المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصه.

 

 

مادة 15

 

يعين الأمين العام ومساعديه بقرار من المجلس على ترشيح رئيسه، وكذلك يعين عدد كافي من العاملين يضع المجلس قواعد اختيارهم من بين العاملين المدنيين بالدولة ومن شباب الخرجين ومن ذوي الخبرات، ويضع المجلس لائحة لتنظيم شئون العاملين ويكون لها قوة القانون.

يحضر الأمين العام جلسات المجلس دون ان يكون له صوت ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للهيئة وأقسامها وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.

ويتولى الأمين العام السلطات المخولة في القوانين واللوائح لوكيل الوزارة.

 

 

مادة 16

 

تتولي الأمانة العامة تنظيم الأمور المالية والإدارية والفنية للمجلس وعلى الاخص:

1 – إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس بعد الرجوع لرئيسها، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وررفع تقارير دورية بشأنها.

2- إبلاغ قرارات المجلس إلي الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها, والتنسيق فيما بينها وبين المجلس.

3 – إعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث والبرامج اللازمة لأعمال الهيئة.

4 – إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي لعرضها على المجلس.

 

 

مادة 17

 

فى حالة أن يكون لرئيس المجلس أو أعضائه أو الأمين العام ومساعديه، قريباً أو صهراً فى احد الجرائم أو المخالفات أو الموضوعات التي ينظرها المجلس، علي صاحب الشأن فى هذه الحالة إخطار المجلس كتابة بذلك لاتخاذ إجراءات ندب من يحل محله، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي هذه الحالة يكون إعفائه مؤقتا من أداء مهام عمله لحين الانتهاء من الموضوع المنظور.

 

 

مادة 18

 

يحظر علي الأمين العام ومساعديه وأعضاء الأمانة العامة، وأي من العاملين في الهيئة ما ياتي :

1 – ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل أخر مقابل أجر أو بدون .

2 – إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات تحصلوا عليها بمناسبة أداء عملهم لأي شخص أو جهة في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو قرارات المجلس .

3 – تلقي أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أي نوع وتحت أي مسمي.

ويعتبر العاملون في المجلس، من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية، في حكم الموظف العام.

 

 

مادة 19

 

الإجراءات أمام المجلس القومي لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية

في أحوال تلقى المجلس شكوى فردية أو جماعية تتضمن الاستناد إلى مخالفة أحكام هذا القانون، يتعين عليها فحصها فور ورودها وإبلاغ الجهة المعنية بوقوع المخالفة متى تحققت من جديتها وما يراه المجلس من مقترحات لإزالتها.

وإذا تبين عدم جدية الشكوى أو قيامها على أسباب غير صحيحة أو لعدم وجود مخالفة لأحكام القانون، قامت بحفظها مع إخطار صاحب الشأن بذلك.

 

 

مادة 20

 

يجوز للمجلس عند فحصه للشكوى المشار إليها أن يطلب حضور مقدم الشكوى للاستماع إليه وتقديم ما يراه لازماً من إيضاحات أو مستندات، ويجب عليه الإحاطة بظروف وملابسات الواقعة التي تتكون منها الشكوى، والتأكد من أن المجرى العادي للأمور لا يؤدى إلى إحداث ذلك الأثر.

 

 

مادة 21

 

يتخذ المجلس ما يلزم من تدابير وإجراءات للتأكد من صحة البيانات الواردة في الشكوى المقدمة إليه، وعليه بذل العناية الواجبة في الفحص للوقوف على الشكاوى الجدية من تلك الكيدية، أو التي تتضمن ادعاءات ومواقف غير حقيقية أو تكون قد قدمت بسوء نية.

ويقع عبء إثبات عدم صحة الشكوى على عاتق الجهة المشكو في حقها متى تحقق المجلس من تطبيق أحكام هذا القانون.

 

 

مادة 22

 

يصدر المجلس إلى الجهة المخالفة لأحكام هذا القانون إخطاراً بالمخالفة التي ارتكبتها توضح فيها السلوك أو الإجراء المخالف للقانون، والقاعدة القانونية التي تمت مخالفتها من تلك الجهة.

ويجوز أن يتضمن هذا الإخطار طلب تصحيح أو تعديل أو إلغاء السلوك أو الإجراء المخالف، أو بياناً بالتوصيات المناسبة لتجنب تكرار المخالفة، وتلتزم الجهة التي يخطرها المجلس في شأن المخالفة بالرد عليه خلال ثلاثين يوماً على الأكثر.

 

 

مادة 23

 

مع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقاضي، يجوز للمجلس في أحوال عدم الاستجابة لتصحيح السلوك أو الإجراء أو العمل المخالف لأحكام هذا القانون أن يعرض الخلاف على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتحسمه برأي ملزم، وتنظر الجمعية العمومية هذا النزاع على وجه السرعة وفق إجراءات مختصرة تقررها.

ويجوز للمجلس أيضاً أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص.وتخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتب مختص في كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر في القضايا المحالة إلية من المجلس.

 

 

مادة 24

 

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح المجلس القومي لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، ويصدر المجلس جميع القرارات التنظيمية اللازمة لإنفاذ أحكام القانون المرافق، وتكون هذه القرارات واجبة النشر.

 


print