يأتى ذلك بعد حالة من الجدل شهدتها الجلسة حول زيادة مقدار الضريبة لتصل إلى 10 أو 20 جنيها، بناء على اقتراحات بعض النواب، إذ اقترح النائب سامى رمضان رفعهالـ20 جنيها، بينما اقترح النائب حمدى بخيت زيادة قيمة بعض البنود، مثل عقود المقاولات، قائلا: "لا يعقل أن عقود المقاولات بملايين الجنيهات تدفع 5 جنيات"، واقترح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن تكون الزيادة 10 جنيهات إذا استُقر عليها، مشيرا إلى أنه عند وضع المادة تمت مراعاة النصوص الدستورية الخاصة بالنظام الضريبى، ما يؤكد أهمية تحقيق العدالة، ويجب النظر لكل موارد الصندوق بنظرة متكاملة، لا سيما أن هناك مساهمات لاحقة فى المادة السابعة.
فيما أكد نواب آخرون تمسكهم بمبلغ الـ5 جنيهات، منهم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ولكن مع إضافة بندى طلب الحصول على رخصة هدم أو بناء للأمور المفروضة عليها الضريبة، وأيضا خط التليفون الأرضى، واقترح النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إدراج بند خاص بالجامعات المصرية الخاصة، والدراجات البخارية، لا سيما أن بعضها تُقدر قيمته بـ 300 ألف جنيه.
من جانبه، أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن الحكومة توافق على أى زيادة تصب فى صالح الصندوق، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن فلسفة مشروع القانون تقوم على التضامن الاجتماعى، من خلال المساهمة الرمزية المفروضة على الجميع، مشيرا إلى أن من يشترى أرضا جديدة أو يوثق عقود تُفرض عليه أعباء أخرى أيضا، لينتهى الجدل بالإبقاء علي قيمة الضريبة عند 5 جنيهات.
وينص القانون فيما يخص الضريبة الجديدة على أن:
مادة 6
تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية:
رخصة سلاح
رخص القيادة بجميع أنواعها
رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها
استخراج صحيفة الحالة الجنائية
التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية
تذاكر الحفلات والمهرجانات بكافة أنواعها
طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية
تأشيرات الإقامة للأجانب
تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء فى الداخل أو الخارج
كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية
عقود المقاولات والتوريدات الحكومية
ترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها
طلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة
وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.